×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ([1])، والإجماع والاعتبار الصَّحيح؛ فإنَّ الشَّريك يَحتاج لإزالة ضَرر الشَّركة والتَّصرف في نصيبه.

والقِسمَة نوعان: قِسمة إجبار، وقِسمَة تَراض، وسَيُبين المصَنف رحمه الله كلا منهما.

«لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلاَكِ التِي لاَ تَنْقَسِمُ إلاَّ بِضَرَرٍ». وَلو عَلى بعضِ الشُّركاء بِأن تنقص قِيمَة نَصيبه. وهذا هو النَّوعُ الأول مِن نَوعي القسمة.

«أَوْ رَدِ عِوَضٍ» أي: لا تَنقَسم إلاَّ بِردِّ عِوض من أحَدِ الشُّركاء على الآخر.

«إِلاَّ بِرِضَا الشُّرَكَاءِ». كُلِّهم لِحَديث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([2])، فَدلَّ عمومُه على عدم جَوازِ قِسمَة ما لا يَنقَسم إلاَّ بِضرر. وضابِطُه: ما فِيه ضَررٌ أو رَدُّ عِوض.

«كَالدُّورِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ». هَذه أمثلة لِلأشْيَاء التي يتَرتَّب عَلى قسمَتِها ضَررٌ لِصِغَرها، بحيث يقلُّ الانْتِفَاع بها إذا قسمت.

«وَالأَرْضُ التِي لاَ تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلاَ قِيمَةٍ» أي: لاَ تتَعدَّل بجَعلِها أجزاءً ولا تتَعدَّل بقيمة.

«كَبِنَاءٍ أَوْ بِئْرٍ فِي بَعْضِهَا» أي: دُون البَعضِ الآَخَر.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2257).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2340)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345)، وأبو يعلى(2520).