«فَهَذِهِ
القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ». تَجُوز بتراضِيهِما، ويجُوزُ فِيها ما يَجُوز في
البيع؛ لأنَّها نَوعٌ مِن أنواعه.
«وَلاَ يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ
قِسْمَتِهَا» أي: مِنَ الشُّرَكاء؛ لأنَّها مُعاوضة فُيشتَرَط فِيها الرِّضى منهما،
ولمَا فيها من الضُّرِّ بِنقص القيمة.
«وَأَمَّا مَا لاَ ضَرَرَ». هَذا هو النوعُ
الثَّاني من نوعي القسْمَة، وضابطُهُ مَا لا ضرر ولا ردَّ عِوض في قِسمَتِه.
«وَلاَ رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ؛
كَالقَرْيَةِ، وَالبُسْتَانِ، وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ، وَالأَرْضِ» أي: الوَاسِعة.
«وَالدَّكَاكِينِ الوَاسِعَةِ، وَالمَكِيلِ،
وَالمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالأَدْهَانِ، وَالأَلْبَانِ، وَنَحْوِهَا،
إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا أُجْبِرَ الآَخَرُ عَلَيْهَا». إِذَا امْتَنَعَ مِنَ
القِسمَة مع شَريكِه؛ لأنَّ القِسمَة حِينئذ لا ضَررَ فِيها، بَل فيها التَّخلُّص
مِن ضَرر الشَّركة وتصرف المالك بملكه.
«وَهَذِهِ القِسْمَةُ». وَهِي قِسمَة الإجبار.
«إِفْرَازٌ لاَ بَيْعٌ» أي: إفرازٌ لِحقِّ أحد
الشريكين من الآخَرِ، ولَيست بيعًا كالنَّوع الأول؛ لأنَّها تُخالف البيعَ في
الأحكام.
«وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا
بِأَنْفُسِهِمْ». وَيُخَير أحَدُهما الآخَر أو يَستَهمُون.
«وَبِقَاسِمٍ يُنَصِّبُونَهُ أَوْ يَسْأَلُونَ
الحَاكِمَ نَصْبَهُ» أي: وَيَجوزُ لَهم أن يَقتَسِموا بِواسِطة قَاسم يتولَّى
إفرَاز أنْصِبائهم، يَختارُونه هم أو يَطلُبون من الحَاكِم تعيينه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد