«وَأُجْرَتُهُ
عَلَى قَدْرِ الأَمْلاَكِ» أي: وَيتحَمَّل الشُّرَكاء أجرةَ القَاسم على قَدر
أنْصِبائهم.
«فَإِذَا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا لَزِمَتِ
القِسْمَةُ». لأَنَّ القَاسم كالحَاكِم وقُرعَته كَحكْمِه ويَلزم العَمل بها.
«وَكَيْفَ اقْتَرَعُوا جَازَ». سَواء اقترعوا
بالحَصَى أو غيره، وإن خيَّر أحَدُهم الآخر لزِمَت القِسمة برضاهم وتفرقهم.
·
فَائِدة:
كيفيَّةُ القِسمَة:
1- تُعَدَّل السِّهَام
بالأجْزَاء، إن تَسَاوت أجزاء المَقسُوم كالمَكيلات والموزونَات غَير المُختَلِفة،
وكالأرض التي لَيسَ بَعضها أجْوَد مِن بعض، وليْسَ فِيها بناء ولا شَجَر ولا بئر.
2- تُعَدَّل السِّهَام
بالقِيمَة إنِ اخْتَلف أجزاء المَقْسوم في قيمتها، فَيجعل السَّهم مِن الرديء أكثر
من السَّهمِ مِن الجيد بحيث تتَساوى قِيمتُها.
3- إذاَ لَم يُمكن
تَعدِيل السِّهام بالأجزاء ولا بالقيمة فإنَّها تُعدَّل بالرَّديء، بأن يجعل لمن
يأخُذ السَّهم الرَّديء أو السَّهم القَليل دراهم يتحمَّلها مَن يأخذ السهم الجَيد
أو الكثير.
والقِسمة في النَّوع
الأَوَّل قِسمة إجبار، وفي النَّوعين الأخِيرين قِسمَة تراض. والله أعلم.
***
الصفحة 4 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد