×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ». هَذا تَعرِيف المُدَّعى عليه: فَهُو لا يترك إذا سَكت؛ لأنَّه مُطالَب، بفتح اللام.

«وَلاَ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالإِنْكَارُ إلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ». وَهُوَ الحُرُّ المكلف الرشيد.

«وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا» أي: ادَّعى كُلٌّ مِنْهما أنَّها له.

«بِيَدِ أَحَدِهِمَا» أي: والعَينُ التِي تَداعيَاها بِيد أحَدِهما دون الآخر.

«فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ» أي: فالعَين لِمَن هِي بِيدِه مَع تحلِيفِهِ بِأنَّها له، لأنَّ كَونها بيدِه قَرينة، فيُحْكَم له بِها بِيَمِينه.

«إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ» أي: لِمَن هِي بِيَده بَيِّنَة ويقيمها.

«فَلاَ يَحْلِفُ» أي: فلا يَحلِف مَع البينةِ اكْتِفاء بها مع اليد.

«وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيَّنَةً أَنَّهَا» أي: العَينُ التي تَدَاعياها.

«لَهُ قُضِيَ لِلخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ» أي: قُضِي بالعَين للخَارج، وهو الذِي لَيست العَين بِيدِه عملاً ببَينَتِه على من هي بيده.

«وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ». لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ([1]). ولحديث: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ([2]).

فدلَّ الحَديث الثاني على أن المدَّعي إذا أقَام البَينَة قضي له.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1711).

([2])أخرجه: الدارقطني رقم (3190) بهذا اللفظ