«وَالمُدَّعَى
عَلَيْهِ مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ». هَذا تَعرِيف المُدَّعى عليه:
فَهُو لا يترك إذا سَكت؛ لأنَّه مُطالَب، بفتح اللام.
«وَلاَ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالإِنْكَارُ إلاَّ
مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ». وَهُوَ الحُرُّ المكلف الرشيد.
«وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا» أي: ادَّعى كُلٌّ
مِنْهما أنَّها له.
«بِيَدِ أَحَدِهِمَا» أي: والعَينُ التِي
تَداعيَاها بِيد أحَدِهما دون الآخر.
«فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ» أي: فالعَين لِمَن هِي
بِيدِه مَع تحلِيفِهِ بِأنَّها له، لأنَّ كَونها بيدِه قَرينة، فيُحْكَم له بِها
بِيَمِينه.
«إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ» أي: لِمَن هِي بِيَده
بَيِّنَة ويقيمها.
«فَلاَ يَحْلِفُ» أي: فلا يَحلِف مَع البينةِ
اكْتِفاء بها مع اليد.
«وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيَّنَةً
أَنَّهَا»
أي: العَينُ التي تَدَاعياها.
«لَهُ قُضِيَ لِلخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ» أي: قُضِي بالعَين
للخَارج، وهو الذِي لَيست العَين بِيدِه عملاً ببَينَتِه على من هي بيده.
«وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ». لحديث ابن عباس
مرفوعًا: «لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ([1]). ولحديث: «الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ([2]).
فدلَّ الحَديث الثاني على أن المدَّعي إذا أقَام البَينَة قضي له.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1711).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد