كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
****
تَحَمُّلُ الشَّهَادَاتِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ. وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ
عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا مَتَى دُعِيَ إِلَيْهِ وَقَدَرَ بِلاَ ضَرَرٍ فِي
بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ،
وَلاَ يَحِلُّ كِتْمَانُهَا، وَلاَ أَنْ يَشْهَدَ إِلاَّ بِمَا يَعْلَمُهُ
بِرُؤيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ أَوِ اسْتِفَاضَةٍ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ
بِدُونِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَمِلْكٍ مُطَلَقٍ، وَنِكَاحٍ، وَوَقْفٍ،
وَنَحْوِهَا. وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ فَلاَ بُدَّ
مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ. فَإِنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ
قَذْفٍ فَإِنَّهُ يَصِفُهُ. وَيَصِفُ الزِّنَى بِذِكْرِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ
وَالمَزْنِيِّ بِهَا. وَيَذْكُرُ مَا يُعْتَبَرُ لِلحُكْمِ وَيَخْتَلِفُ بِهِ فِي
الكُلِّ.
****
«كِتَابُ
الشَّهَادَاتِ». الشَّهَادات: جمعُ شَهَادة، مشتقَّةٌ مِن
المشاهدة؛ لأنَّ الشَّاهد يخبر عمَّا شاهده، وهي الإخْبَار بما علمه بِلفظ:
أشْهَد، أو شهدتُ ([1]).
«تَحَمُّلُ الشَّهَادَاتِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ». إذا قَام به من يَكفي سقط عن بَقيَّة المُسلمين لحصول الغرض.
([1])انظر: «المطلع» (ص: 406).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد