«وَإِنْ
لَمْ يُوجَدْ إلاَّ مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ» أي: تَعيَّن عَليه تَحمُّل
الشَّهادة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ
إِذَا مَا دُعُواْۚ} [البقرة: 282]، أي: لتَحَمُّل
الشهادة فعَلَيهم الإجَابَة. قال ابن عباس وغيره: «المُرَادُ بِهِ: التَّحمُّل للشَّهادة
وإثْبَاتها عند الحَاكم؛ ولأنَّ الحَاجةَ تَدعو إلى ذَلك لإثْبات الحُقوق والعقود».
«وَأَدَاؤُهَا» أي: أَدَاء الشَّهادة.
«فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا مَتَى
دُعِيَ إِلَيْهِ». لقوله تعالى: {وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ
وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ} [البقرة: 283].
«وَقَدَرَ بِلاَ ضَرَرٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ
عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ». هَذه
شُروط وجُوب أدَاءِ الشَّهادة وهي:
أولاً: أن يُدْعَى لِذلك.
ثانيًا: أن يَقْدِر عليه.
ثالثًا: أن لا يتَرتَّبَ عَلى
أدائه لها ضَررٌ يَلحقه في بدنِهِ أو عِرضهِ أو مالهِ أو أهْلهِ؛ لقوله تعالى: {وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ} [البقرة: 282].
«وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ» أي: فَيُشْتَرطُ
لِوُجوبِه مَا يُشتَرَط لِوُجوبِ الأَداء.
«وَلاَ يَحِلُّ كِتْمَانُهَا» أي: كِتمَان الشَّهادة؛
لقَولِه تعالى: {وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ}
[البقرة: 283]، فهَذا وَعيدٌ يُوجب عَدم الكتْمَان مع انتفاء الضَّرر.
«وَلاَ أَنْ يَشْهَدَ إلاَّ بِمَا يَعْلَمُهُ» أي: ولاَ يحلُّ أن يَشهَد بِما لا يعْلَمُه؛ لِقول ابن عباس: سُئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الشَّهادة، فقال: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَال: نعم. فقال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» ([1]).
([1])أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (10469).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد