×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلاَّ مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ» أي: تَعيَّن عَليه تَحمُّل الشَّهادة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ} [البقرة: 282]، أي: لتَحَمُّل الشهادة فعَلَيهم الإجَابَة. قال ابن عباس وغيره: «المُرَادُ بِهِ: التَّحمُّل للشَّهادة وإثْبَاتها عند الحَاكم؛ ولأنَّ الحَاجةَ تَدعو إلى ذَلك لإثْبات الحُقوق والعقود».

«وَأَدَاؤُهَا» أي: أَدَاء الشَّهادة.

«فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا مَتَى دُعِيَ إِلَيْهِ». لقوله تعالى: {وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ} [البقرة: 283].

«وَقَدَرَ بِلاَ ضَرَرٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ». هَذه شُروط وجُوب أدَاءِ الشَّهادة وهي:

أولاً: أن يُدْعَى لِذلك.

ثانيًا: أن يَقْدِر عليه.

ثالثًا: أن لا يتَرتَّبَ عَلى أدائه لها ضَررٌ يَلحقه في بدنِهِ أو عِرضهِ أو مالهِ أو أهْلهِ؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ} [البقرة: 282].

«وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ» أي: فَيُشْتَرطُ لِوُجوبِه مَا يُشتَرَط لِوُجوبِ الأَداء.

«وَلاَ يَحِلُّ كِتْمَانُهَا» أي: كِتمَان الشَّهادة؛ لقَولِه تعالى: {وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ} [البقرة: 283]، فهَذا وَعيدٌ يُوجب عَدم الكتْمَان مع انتفاء الضَّرر.

«وَلاَ أَنْ يَشْهَدَ إلاَّ بِمَا يَعْلَمُهُ» أي: ولاَ يحلُّ أن يَشهَد بِما لا يعْلَمُه؛ لِقول ابن عباس: سُئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الشَّهادة، فقال: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَال: نعم. فقال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (10469).