×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«بِرُؤيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ أَوِ اسْتِفَاضَةٍ» أي: والعِلمُ بِما يَشهد بِه يَحصُل بِأحد ثَلاث طرُقٍ: إمَّا بِرؤيَة، وإمَّا بِسماع من مَشهودٍ عَليه، وإمَّا باسْتِفاضة؛ وَهِي مِن اسْتَفاضَ الشَّيءُ إذا شَاع بين الناس وانتَشَر، ويُشتَرط للشَّهادة بِها أمران: أن تكونَ فِيما يَتعذَّر عِلمه دونها، وأن تكون عمَّن يَقع بِهم العلم.

«فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ بِدُونِهَا» أي: لا تُسمع شَهادةٌ باسْتِفاضة إلاَّ فيما يتعذَّر علمه بدونها، وذلكَ بِأن ينتَشِر المشهُودُ به بين الناس.

«كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَنِكَاحٍ، وَوَقْفٍ وَنَحْوِهَا». هَذه أمْثِلة لما يَشهد به عن طريق الاستفاضة.

·       فائدة:

السَّماع عَلى نَوعَين:

النوع الأول: سمَاعٌ مِن المَشهود عَليه، نحو الإقرار والطَّلاق والعِتق والعقود.

الثاني: سَماعٌ مِن جهة الاستِفَاضة فِيما يتَعذَّر عِلمه دونها، كَالشَّهادة على النَّسب والمَوت والمِلك. ولا يَشهَد بالاستفاضة إلاَّ عَن عدد يقع بِهم العِلم.

«وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ». لاخْتلاف الناسِ في بَعض الشُّروط، فربَّمَا اعتَقد الشَّاهد أنَّ مَا ليس بصحيح صحيحًا.


الشرح