×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

الرابع: العقِيقَة.

الخامس: في العِتق: فيعْدِل عتق امْرأتين عتق رجُلٍ في الفكاك من النار.

·       فائدة رابعة:

بيَّن سُبحانَه الحكمَة في جَعل شَهادة امْرأتَين تقابل شَهادة رجل بقوله تعالى: {أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ} [البقرة: 282]، أي: إن ضَلَّت. وذَلكَ لِضعفِ عَقلها، فلا تقوم مقام الرجل.

وفي منعِ قَبُول شهادتها بالكُليَّة إضاعة لكثيرٍ مِن الحقوق وتعطيلٍ لَها، فضمَّ إلَيها في الشَّهادة نظيرتها لِتذكرَها إذا نَسيت. فتقوم شهادة المرأتين مقامَ شَهادة الرجل.

***


الشرح