·
فائدة:
تحصَّل ممَّا مرَّ أنَّ
أقْسَام المُشهودِ به خمسة:
أحدها: الزِّنى واللواط، ولا
بد فِيه مِن أربعة شهود.
الثاني: إِتيان البَهِيمة، ولا
بدَّ فِيه من شهادة رجلين.
الثالث: بقِيَّةُ الحُدود غير
حدِّ الزِّنى واللواط، والقصاص، مَا لَيس بمال ولا يقصد به المَال، ويَكفِي فِيه
رجلان.
الرابع: المَال ومَا يقصد بهِ
المَال، ولا بد فيهِ مِن شهادة رَجُلين أو رجلٍ وامْرَأتين أو رجل ويَمين المدعي.
الخامس: ما لا يطَّلِع عليه
الرِّجال غالبًا؛ كعُيوب النساء وما يتصِل بِهنَّ، وتَكفِي فيه شهَادَة امرأة
واحدة.
·
فائدة ثانية:
وما يُقبَل فيه الرِّجال
فَقط، يُشترط أن يكون ممَّا يَطلعُون عليه غالبًا دُون النساء، وما يقبل فيه النِّساء
فقط أنْ يَكُون ممَّا يطلعن عليه غالبًا دون الرِّجال، وما يقبل فيهِ الرجالُ
والنساءُ يشترط أن يكون ممَّا يَطلع عليه الرجال والنساء على حد سواء.
· فائدة
ثالثة:
المرأة عَلى النِّصف مِن
الرَّجل في عدة أحكام:
الأول: الشَّهادَة.
الثاني: المِيراثُ.
الثالث: الدِّيَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد