×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

وَمَنْ أَتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِيمَا يُوجِبُ القَوْدَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَوْدٌ وَلاَ مَالٌ، وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ؛ ثَبَتَ المَالُ دُونَ القَطْعِ، وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي خُلْعٍ؛ ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ وَتَثْبُتُ البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ

****

  «وَنَحْوِهِ؛ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ». لِحَديث حُذيفة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا ([1]).

«وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالمَرْأَةِ» أي: إذا شَهِدَ بِذَلِكَ وَأَولى لِكَماله.

«وَمَنْ أَتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِيمَا يُوجِبُ القَوْدَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَوْدٌ وَلاَ مَالٌ». لأنَّ قَتل العَمد يُوجب القصاصَ والمَال بَدل منه، فإذَا لَم يَثبت الأصْلُ لَم يجب بدَلُه. وعلى القَول أنَّ الوَاجب أحدهُما لَم يتعين إلاَّ باخْتِياره، فلو أوجَبنا الدِّية أوجَبنا معينًا بغير اخْتِياره.

«وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ» أي: بِرجلٍ وَامرأتين أو رَجل ويَمينٍ.

«فِي سَرِقَةٍ؛ ثَبَتَ المَالُ دُونَ القَطْعِ» أي: ثَبت المَال لكمال بيِّنَتِه ولم يثبت قطع اليَد لعدم كمالِ بَينته؛ لأنَّ السَّرقَة تُوجب القطع والمال، فإذا لم تتم بَينة القَطع فقد تمَّتْ بَينة المال.

«وَإِنْ أَتى بِذَلِكَ فِي خُلْعٍ؛ ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ». لأنَّ بيِّنَته تَامَّة.

«وَتَثْبُتُ البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ». لإقْراره على نفسه به.


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (100)، والطبراني في «الأوسط» رقم (596).