×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

كِتَابُ الإِقْرَارِ

****

يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيهِ. وَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ. وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ؛ صَحَّ.

****

  «كِتَابُ الإِقْرَارِ». الإقْرَار: هو الاعْترَاف بالحَقِّ، مَأخوذ من المقرِّ وَهو المَكان، كأنَّ المُقرَّ يجعل الحقَّ في موضعه ([1]).

«يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ» أي: يَصحُّ الإقْرارُ مِن مكلف؛ لا من صَغير غَير مَأذون له في تِجَارة، ولا من مَجنُون ونائمٍ ومُغمى عليه.

«مُخْتَارٍ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ». المختار يخْرُج بِه المُكرَه، وغير المَحْجُور عليه يَخرُج بهِ المَحجُور عليه لسفَهٍ، فَلا يصحُّ إقْرَاره بمَالٍ، والصَّحيحُ أنَّه يَصحُّ ويُطالب به بعد فَكِّ الحَجر عنه.

«وَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ». هذا محْتَرز قَولِه: «مُخْتَارٍ». لِمَفهوم قَوله صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([2]).

«وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ» أي: عَلَى مِقْدَارٍ مُعَين مِن المال يدفعه.

«فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ» أي: لِتَسديد ما أكْرِه على دفعه.

«صَحَّ» أي: صحَّ البيع في هذه الحَالِ؛ لأنَّه لَم يكره على البيع، بل أكْرِه على الدَّفع.


الشرح

([1])انظر: «المطلع» (ص: 414).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، وابن حبان رقم (7219)، والحاكم رقم (2801).