×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيءٍ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ إِلاَّ فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ فَلاَ يُقْبَلُ. وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لاَ بِإِقْرَارِهِ. وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا. وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا؛ لَمْ يَلْزِمْ إِقْرَارُهُ. لأَنَّهُ بَاطِلٌ. وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَأَعْطَاهُ؛ صَحَّ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا. وَإِنْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ قُبِلَ. وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ أَوِ الذِي أَذِنَتْ لَهُ؛ صَحَّ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ. فَإِنْ كَانَ مِيِّتًا وَرِثَهُ. وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيءٍ فَصَدَّقَهُ، صَحَّ.

****

«وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيءٍ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ» أي: فَيصحُّ إقْرَاره لعَدم تُهمَته فيه؛ ولأنَّ حَالَ المَرض أقرب إلى الاحْتِياط لنَفسِه والتَّخلُّص ممَّا عليه.

«إِلاَّ فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ فَلاَ يُقْبَلُ» أي: إلاَّ إذَا أقرَّ المريضُ بمالٍ لِمن يرثه حال إقْرَاره فلا يقبل هذا الإقرار مِن المريضِ؛ لأنَّه متهم فيه، إلاَّ بِبينة أو إجازة بقية الورثة.

«وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ». يَعني: المَريض؛ لأنَّ الزَّوجيَّة دلَّت على المهْرِ وُوجوبه. فإقراره إخبار بأنَّه لَم يوفه.

«لاَ بِإِقْرَارِهِ». فَلا ينظر إلى المبلغ الذِي أقرَّ به، وإنَّما تعْطَى مهر المثل؛ للتهمة فيما زاد عليه.


الشرح