«وَلَوْ
أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا» أي: بأنَّه طلَّق زوجَتَه طَلاقًا بائنًا.
«فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا». بهذا الإقْرار لأنها
لَم تُصدِّقه؛ لأنّ قوله غير مَقبول عليها بمجرده؛ لأنَّه مُتهم فيهِ فَهُو كما لو
أبانها في مرضه.
«وَإِنْ أَقَرَّ» أي: المريض بمال.
«لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ
أَجْنَبِيًّا» أي: غير وارث، كما لو أقرَّ لابن ابنه ولا ابن لهُ ثُمَّ حدث له ابن.
«لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ». اعتبارًا بحَالِه عند
الإقرار؛ لأنَّه كان متهمًا بإقْراره حين كان المقر له وارثًا.
«لاَ أَنَّهُ بَاطِلٌ» أي: لا أنَّ الإقْرَار
باطل، بل هُو صَحيح موقوف على الإجازَة كالوصية لوارث.
«وَإِنْ أَقَرَّ لَغَيْرِ وَارِثٍ». كابن ابْنِه مع وجود
ابنه.
«وَأَعْطَاهُ؛ صَحَّ» أي: الإقرار والإعْطَاء
لحُصُولِهما إذ ذاك لغَير وارث.
«وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا». لِعَدم التهمة إذ ذَاك
وَلم يوجد ما يسقطه.
«وَإِنْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ قُبِلَ» أي: لَم يدَّع نكاحَها اثْنَان قُبِل إقرَارُها؛ لأنَّه حق عليها ولا تُهمَة فيه، وإن كان المُدَّعي اثنين لم يقبل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد