«وَإِنْ
أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ أَوِ الذِي أَذِنَتْ لَهُ؛ صَحَّ» أي: أَقَرَّ وليها الذي
يملك إجْبَارها أو أقرَّ مَن أذِنَت له بالتزويج صحَّ إقرار الاثنين؛ لأنَّ مَن
ملك إنشاء شيءٍ مَلك الإقرار به كالوكيل، فإنَّه يَملك الإقرار بما وكل به.
«وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ
مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ». لأنَّ الظَّاهر أنَّ
الشَّخص لا يلحق بهِ مَن ليس منه، كمَا لو أقرَّ بمال، فهو غير متهم في إقْرَاره
ولو أسقط به وارثًا؛ لأنَّه لا حقَّ للوارثِ في الحَال، وإنَّما يستحق الإرث بعد
الموت.
«فَإِنْ كَانَ» أي: المقر به.
«مَيِّتًا وَرِثَهُ» أي: وَرِثَه المقر،
ويشْتَرَط لصحة الإقرار بالنَّسب ثلاثة شروط:
الأول: إمكانُ صِدق المُقرِّ
بِأن لا يكذبه الحِسُّ، كَما لو أقرَّ بِأبوة أو بنوة بمن في سِنِّه أو أكبر.
الثاني: أن لا يَنفِي بِه
نَسبًا معْرُوفًا، مثل أن يكون المُقر بهِ مَعروفًا أنَّه ابن فلان، فيدَّعي أنَّه
ابنه، فلا بد أن يَكُون المقر به مجهول النسب.
الثَّالث: أنْ يَكون المقرُّ بِه
لا قَول له كالصَّغير والمجنُونِ، فإن كان مكلفًا فَلا بد من تَصديقه.
«وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيءٍ
فَصَدَّقَهُ، صَحَّ» أي: صَحَّ تَصديقُه وأخذ به.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد