كتابُ الطَّلاق
****
يُباحُ
للحاجة. ويُكرَه لعدَمِها. ويُستحَبُّ للضَّرَر. ويجِبُ للإيلاء. ويَحرُم للبِدعة.
****
«كتابُ الطَّلاق» هو في اللُّغة: التَّخْلية،
يُقال: طُلِقَت الناقة إذا سَرحَت حيثُ شاءت ([1]). وتعريفُه شَرْعًا:
حلُّ قيدِ النِّكاحِ أو بعضه ([2]). ودليلُ جوازِه
الكِتابُ والسُّنة والإجماع ([3]) قال اللهُ تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ
مَرَّتَانِۖ}
[البقرة: 229] وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
[الطلاق: 1]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([4]) والإجماعُ ذكَرَه
جماعةٌ من العُلماء.
والطَّلاقُ تأتي عليه
الأحكامُ الخمسة: الإِباحة، والكرَاهة، والاسْتِحباب، والوجوب، والتَّحريم كما ذَكر
المُصنِّفُ ذلك.
«يُباحُ للحاجة» أي يُباحُ الطَّلاقُ عندَ الحاجةِ
إليه مع عَدَمِ حُصُولِ الغرضِ بالزَّوجة.
«ويُكرَه لعَدَمِها» أي عندَ عدمِ الحاجةِ إليه لحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ» رواه أبو داود وابنُ ماجه ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المُشتَمِلِ على المصالحِ المندوبِ إليها.
([1])انظر: «الصحاح» (4/ 1518).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد