×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

كتابُ الطَّلاق

****

يُباحُ للحاجة. ويُكرَه لعدَمِها. ويُستحَبُّ للضَّرَر. ويجِبُ للإيلاء. ويَحرُم للبِدعة.

****

 «كتابُ الطَّلاق» هو في اللُّغة: التَّخْلية، يُقال: طُلِقَت الناقة إذا سَرحَت حيثُ شاءت ([1]). وتعريفُه شَرْعًا: حلُّ قيدِ النِّكاحِ أو بعضه ([2]). ودليلُ جوازِه الكِتابُ والسُّنة والإجماع ([3]) قال اللهُ تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ} [البقرة: 229] وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([4]) والإجماعُ ذكَرَه جماعةٌ من العُلماء.

والطَّلاقُ تأتي عليه الأحكامُ الخمسة: الإِباحة، والكرَاهة، والاسْتِحباب، والوجوب، والتَّحريم كما ذَكر المُصنِّفُ ذلك.

«يُباحُ للحاجة» أي يُباحُ الطَّلاقُ عندَ الحاجةِ إليه مع عَدَمِ حُصُولِ الغرضِ بالزَّوجة.

«ويُكرَه لعَدَمِها» أي عندَ عدمِ الحاجةِ إليه لحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ» رواه أبو داود وابنُ ماجه ولاشتمالِه على إزالةِ النِّكاحِ المُشتَمِلِ على المصالحِ المندوبِ إليها.


الشرح

([1])انظر: «الصحاح» (4/ 1518).

([2])انظر: «الروض المربع» (ص: 393)، و«المطلع» (ص: 333).

([3])انظر: «الإجماع» (ص:79).

([4])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081)، والدارقطني رقم (3991)، والطبراني في «الكبير» رقم (11800).