ويصِحُّ من زوجٍ مُكلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقِلُه. ومن
زالَ عقلُه معذورًا لم يقَعْ طلاقُه. وعكسُه الآثم. ومن أُكرِه عليه ظلمًا بإيلامٍ
له أو لوَلدِه، أو أخذِ مالٍ يضُرُّه، أو هدَّدَه بأحدِها قادرٌ يظنُّ إيقاعَه به
فطلَّق تبعًا لقولِه؛ لم يقَع. ويقعُ الطَّلاقُ في نكاحٍ مختلَفٍ فيه ومن الغَضْبان.
ووكيلُه كهو. ويُطلِّق واحدةً ومتى شاء إلَّا أن يُعيِّنَ له وقتًا وعددًا.
وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها.
****
«ويُستحَبُّ للضَّرَر» أي عندَ تضَرُّرِ
المرأةِ باستدامةِ النِّكاحِ في حالِ الشِّقاقِ وحال لا تطيقُ الصَّبرَ معها
ليزولَ عنها الضَّررُ به.
«ويجِبُ للإيلاء» أي يجِبُ الطَّلاقُ على الزَّوجِ
المُؤْلي إذا أبى الفَيْئة.
«ويَحرُم للبِدعة» في حالةِ الحيضِ والنِّفاسِ
وطُهْرٍ وطِئَ فيه.
«ويصِحُّ من زوجٍ مُكلَّفٍ ومُميِّز يعقِلُه» هذا بيانُ من يصِحُّ
منه الطَّلاقُ وهو الزَّوجُ المُكلَّف أو الزَّوج المُمَيِّز الذي يعلمُ أنَّ
النِّكاحَ يزولُ به لعمومِ حديث: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق».
«ومن زالَ عقلُه مَعذورًا» أي بسببٍ يُعذَر له
كالجُنونِ والإغماءِ والمُكرَه على شُربِ مُسْكِرٍ أو أخذَ بِنجًا للتَّدَاوي.
«لم يقَعْ طلاقُه» لزوالِ التَّكليفِ ولقولِ عليٍّ
رضي الله عنه: كلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلاَّ طلاقَ المَعتوه. ذكَرَه البُخَاري في «صحيحِه»
وقِيسَ عليه الباقي.
«وعكسُه الآثِم» أي الذي يأثَمُ بشُربِ ما يُسْكِره
فيقَعُ طلاقُه بخِلافِ من أُكرِه عليه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد