بل يمضِي عليه الطَّلاق عملاً بالظَّاهر؛ لأنَّ ما ادَّعَاه
خِلافَ الظَّاهر، فإن لم يترافعا إلى الحاكمِ ترك على نِيَّتِه.
«ويقَعُ مع النِّيَّةِ بالظَّاهرةِ ثلاث» أي يقَعُ بالكنايةِ
الظَّاهرةِ إذا نوَى بها الطلاَّقَ أو دلَّتْ قرينةٌ على نيَّةِ الطَّلاقِ ثلاث
طَلقَات؛ لأنَّها لفظٌ يقتضِي البَيْنونةَ فوقَع ثلاثًا، ولأنَّه قولُ علماءِ
الصَّحابةِ كابنِ عباسٍ، وأبي هُريرة، وعائشةَ رضي الله عنهم.
«وإن نوَى واحدةً» أي ولو نوَى بالكنايةِ الظَّاهرةِ
طلقةً واحدةً وقعَت ثلاثًا؛ لأنَّ نيَّتَه خِلافُ ظاهرِ اللَّفظ؛ لأنَّه موضوعٌ
للثَّلاثِ كما سبق؛ ولأنَّ الصَّحابةَ لم يُفرِّقوا.
«وبالخَفيَّة ما نواه» أي يقَعُ بالكنايةِ
الخَفيَّةِ ما نوَاه من عددِ الطَّلاق واحدة أو أكثر؛ لأنَّ اللَّفظَ لا دِلالةَ
له على العددِ فيرجع إلى نيَّتِه.
·
فائدة: تبيَّن ممَّا مرَّ أنَّ
ألفاظَ الطَّلاقِ على نوعين:
النَّوع الأوَّل: صَريحٍ في الطَّلاق.
والنَّوع الثَّاني: كِنايةٍ عن الطَّلاق. وأنَّ الكنايةَ على نوعين: كنايةٍ
ظاهرة. وكنايةٍ خَفيَّة.
وأنَّ الفرقَ بين
الصَّريحِ والكنايةِ في الطَّلاقِ من وجهين:
1- أنَّ الصَّريح ما لا
يحتمِلُ معنى غيرِ الطَّلاق. والكنايةُ تحتمِلُ معنى الطَّلاقِ وغيرِه.
2- أنَّ الصَّريحَ يقَعُ
به الطَّلاقُ ولو لم يَنوِه. والكنايةُ لا يقَعُ بها طلاقٌ إلاَّ مع النِّيَّة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد