«يُشتَرَط
فِي صِحَّته أنْ يَكُون بَينَ زَوجَيْن» أي: يُشتَرَط لصِحَّة اللَّعان
شُروطٌ:
أَحَدُها: أن يَكُون بين
زَوجَيْن؛ لقَولِه تَعالَى: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ
أَزۡوَٰجَهُمۡ}
[النور: 6].
الثَّانِي: أن يَقذِفَها بالزِّنا.
الثَّالِث: أن تُنكِر الزَّوجَة ما
قَذَفها به.
الرَّابِع: أن يَكُون بلَفظِ
العربِيَّة لمَن قَدَر عَلَيها.
الخَامِس: أن يَكُون بحَضرَة
الحاكِمِ أو نائِبِه.
السَّادِس: أن يَبدَأ الزَّوجُ.
السَّابِع: أن يَكُون اللِّعان
بالأَلفاظِ الخَمسَة وحُروفِها.
«ومَن عَرَف العربِيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه
بغَيرِها»
لمُخالَفَته للنَّصِّ؛ لأنَّ الشَّرعَ وَرد بالعربِيَّة فلا يصِحُّ بغَيرِها مع
القُدرَة كأَذكارِ الصَّلاةِ.
«وإنْ جَهِلَها فبِلُغَتِه» أي: جَهِل اللُّغة
العربِيَّة لاَعَنَ بِلُغَتِه، ولم يَلْزَمْه تَعَلُّمُها.
«فإذا قَذَف امْرَأَتَه بالزِّنا» بأن قال: زَنَيتِ فِي
قُبُلِكِ أو دُبُرِكِ فكَذَّبَتْه.
«فله إِسقاطُ الحَدِّ» إنْ كانت مُحصَنةً،
والتَّعزيرُ إن كانت غَيرَ مُحصَنة.
«باللِّعان» لقَولِه تَعالَى: {وَٱلَّذِينَ
يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ}
الآيات [النور: 6].
«فيقول قَبْلَها» أي: يقول الزَّوجُ قبل الزَّوجَة؛
لأنَّ جانِبَه أَرجَحُ من جانِب الزَّوجَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد