تَلزَمُ العِدَّة كُلَّ امرأةٍ فارَقَت زَوجًا،
خَلاَ بِها مُطاوِعةً مع عِلمِه بِها وقُدرَته عَلَى وَطئِها، ولو مع ما يَمنَعُه
مِنهما أو من أَحَدِهِما حِسًّا أو شَرعًا، أو وَطِئها أو مات عنها حتَّى فِي
نكاحٍ فاسِدٍ فيه خِلافٌ. وإن كان باطلاً وفاقًا لم تعتدَّ للوَفاةِ. ومَن فارَقَها
حيًّا قبلَ وَطْءٍ وخَلْوَةٍ أو بَعدَهُما أو أَحَدِهِما، وهو ممَّن لا يُولَد
لمِثلِه، أو تحمَّلَت بماء الزَّوجِ، أو قبَّلها، أو لَمِسَها بلا خَلوةٍ؛ فلا
عِدَّة.
****
«تَلزَم العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ» سواء كانت حُرَّة أو
أَمَة بالغةً أو صَغِيرة يُوطَأ مِثلُها.
«فَارَقَت زَوجًا» بأيِّ نوعٍ من أَنواعِ الفُرقَة،
بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فَسخٍ.
«خَلاَ بِهَا مُطاوِعَة مع عِلمِه بِها» أي: بشَرْطِ كَونِ
الزَّوج خَلاَ بِهَا مُطاوِعة لا مُكرَهةً، وبشَرطِ عِلمِه بِها، فلو خَلاَ بِها
أَعمَى لا يَعلَم بِها، أو فِي مَحَلٍّ لا يراها فيه البَصِير فلا عِدَّة عَلَيها.
«وقُدرَتُه عَلَى وَطْئِها» أي: ويُشتَرَط مع
خَلْوَتِه بِها قُدرَتُه عَلَى وَطئها.
فشُروطُ الخَلوَة هي:
أن تَكُون الزَّوجَة مُطاوِعةً.
قدرة الزَّوج عَلَى
وَطئِها.
عِلمُه بِها.
«ولو مع ما يَمنَعُه منهما أو من أَحَدِهِما حِسًّا أو شَرعًا» أي: ولو وُجِد مانعٌ من الوَطءِ فِي الزَّوجَين ككَونِه مَجبُوبَ الذَّكَر وَكَوْنِها رَتْقَاءَ، أو كان المانِعُ من الوَطءِ فِي أَحَدِهِما دون الآخَرِ، سواءٌ كان هَذَا المانِع مَحسُوسًا كجَبِّ الزَّوج ورَتْق المرأة، أو كان المانِع شرعِيًّا كالصَّومِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد