والحَيضِ؛ فإنَّ هَذَا المانِعَ بأَنواعِه لا يَمنَع وُجوب
العِدَّة؛ لقَضاءِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدين: أنَّ مَن أَغلَق بابًا أو أَرخى
سِتْرًا فقد وَجَب المَهْرُ ووَجَبت العِدَّة.
«أو وَطِئَها» أي: تَلزَم العِدَّة زَوجةً
وَطِئها الزَّوج، ثم فارَقَها؛ لمَفهُوم قَولِه تَعالَى: {ثُمَّ
طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ
عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ} [الأحزاب: 49].
«أو مات عَنهَا» أي: وتَلزَم العِدَّة زوجةً
مُتَوَفًّى عنها مُطلَقًا؛ لعُمومِ قَولِه تَعالَى: {وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ}
[البقرة: 234].
«حتَّى فِي نكاحٍ فاسِدٍ فيه خِلافٌ» أي: تَلزَم العِدَّة
المُفارَقة بعد الخَلوَة بشُروطِها فِي النِّكاح الفاسِدِ، وهو المُختَلَف فيه؛
كالنِّكاح بلا وليٍّ، أو بلا شُهودٍ إلحاقًا بالصَّحيح، ولأنَّه يَنفُذ بحُكمِ
الحاكِمِ، ولأنَّه يَقَع فيه الطَّلاق.
«وإن كان باطِلاً وِفاقًا لم تعتَدَّ للوَفاةِ») أي: وإن كان النِّكاحُ
قد أَجمَع العُلَماء عَلَى بُطلاَنِه كنِكاحِ خامِسَة أو معتَدَّة لم تعتدَّ إذا
مات عنها، ولا إذا فارَقَها فِي الحياة قَبلَ الوَطءِ؛ لأنَّ وُجودَ هَذَا العَقدِ
كعَدَمه بإِجماعِ أَهلِ العِلم.
«ومَن فارَقَها حيًّا قبلَ وَطْءٍ وخَلْوة» فلا عِدَّة عَلَيها؛
لقَولِه تَعالَى: {إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ
مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ} [الأحزاب: 49].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد