«وإلاَّ
قُرءَانِ»
أي: وإنْ كانت المطلَّقة أَمَةً فعِدَّتُها حَيضَتان؛ لأنَّه قولُ عُمَر وابنُه
وعليٍّ رضي الله عنهم، ولم يَعرِف لَهُم مُخالِف، والقِياس أن تَكُون عدَّتُها
حَيضَة ونِصفُ حَيضَة، إلاَّ أنَّ الحيضَ لا يتبعَّض فجُبِرَ الكَسرُ.
«الرَّابِعَة» أي: من أَنواعِ المُعتَدَّات.
«مَن فارَقَها حَيًّا» أي: فارَقَها زَوجُها
بأيِّ نوعٍ من أَنواعِ الفُرقَة.
«ولم تَحِضْ لِصِغَر أو إِياسٍ» أي: وهي لا تحيضُ؛
لأنَّها صَغِيرَة لم تَبلُغ سِنَّ الحَيضِ، أو كَبيرَة قد جَاوزَت السِّنَّ الذي
يحصُل فيه الحَيضُ.
«فتعتَدُّ حُرَّة ثلاثَةَ أَشهُر» لقَولِه تَعالَى: {وَٱلَّٰٓـِٔي
يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ} [الطلاق: 4]، أي: واللاَّئِي
لم يَحِضْن من نِسائِكُم كَذَلِكَ عِدَّتُهُن ثَلاثةُ أَشهُر.
وقَولُه: {إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ}
[الطلاق: 4] أي: شَكَكْتُم فلم تَدْرُوا ما عِدَّتَهُنَّ.
«وأَمة شَهرَين» أي: تعتَدُّ أَمَة شَهرَين إذا لم
تَحِض لصِغَر أو إِياسٍ.
لقَولِ عُمَر رضي الله
عنه: «عِدَّةُ
أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَتَانِ، وَلَو لَمْ تَحِض كَانَت عِدَّتُها شَهرَين».
رواه الأَثرَم، واحتجَّ به أَحمَد.
«ومبعَّضَة بالحِسابِ ويُجبَر الكَسرُ» أي: تعتَدُّ من بَعضُها
حرٌّ وبَعضُها رقيقٌ إذا كانَت صَغِيرَة أو آيِسَة ًمن الحَيضِ من ثلاثَة
الأَشهُرِ بالحِسابِ، فتَزِيد عَلَى الشَّهرَين من الشَّهرِ الثَّالِث بقَدْرِ ما
فيها من الحُرِّيَّة. فإذا كان مَثَلاً ثُلُثها حُرًّا فإِنَّها تعتَدُّ بشَهرَين
وعَشرَة أيَّام ولو ظَهَر بالحِساب كَسْرٌ جَبْرٍ، فمثلاً لو كان رُبُعها حُرًّا
اعتدَّت شَهرَين وثَمانِيَة أيَّام بَدَل سَبعَة أيَّام ونِصف.