«الخَامِسة» أي: مِن أَنواعِ
المُعتَدَّات.
«مَن ارتَفَع حَيضُها ولم تَدْرِ سَبَبُه» أي: لم تَعرِف سَبَب
رَفعِه وقد كانت من قبلُ تَحيضُ.
«فعِدَّتُها» أي: إن كانت حُرَّةً.
«سَنَة؛ تِسعَة أَشهُر للحَمل» لأنَّها غالِبُ
مُدَّته، فإذا مَضَت عُلِمَت براءَةُ رَحِمها ظاهِرًا.
«وثلاثة للعِدَّة» أي: وثَلاثَة الأَشهُر الزَّائِدَة
عَلَى التِّسعَة عِدَّة الآيِسَة؛ لأنَّ هَذَا قضاءُ عُمَر رضي الله عنه، ولم
يُنكَر.
«وتَنقُص الأَمَة شَهرًا» أي: تَنقُص الأَمَة
التي ارتَفَع حَيضُها ولم تَدْرِ ما رَفَعه شَهرًا من السَّنَة؛ لأنَّ عِدَّتَها
حِينَئِذٍ شَهرانِ كما سَبَق، ومُدَّة الحَملِ تُساوِي فِيهَا الحُرَّة.
«وعِدَّة مَن بَلَغت ولم تَحِضْ» كعِدَّة الآيِسَة؛
لدُخولِها فِي عُمومِ قَولِه تَعالَى: {وَٱلَّٰٓـِٔي
يَئِسۡنَ}
[الطلاق: 4].
«والمُستحاضَة النَّاسِيَة» أي: الناسية لوَقتِ
حَيضِها كعِدَّة الآيِسَة من الحَيضِ ثلاثَة أَشهُر.
«والمُستحاضَة المُبتدأَة ثَلاثَة أَشهُر» أي: الَّتي لم يتقرَّر
لها عادَة تعتَدُّ كالآيِسَة ثلاثة أَشهُر.
«والأَمَة شَهرانِ» أي: وعدَّة الأَمَة المُستحاضَة
النَّاسِيَة لعادَتِها والمُبتدَأَة شَهرانِ، كعِدَّة الأَمَة الآيِسَة من الحَيضِ
عَلَى ما سَبَق.
«وإنْ عَلِمَت» أي: مَن ارتَفَع حَيضُها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد