السَّادِسَة: امرأةُ المَفقُود تَتَربَّص ما تقدَّم
فِي مِيرَاثِه، ثمَّ تَعتَد للوَفاة. وأَمَة كحُرَّة فِي التَّربُّص. وفي العِدَّة
نصف عِدَّة الحُرَّة. ولا تَفتَقِر إلى حُكمِ حاكمٍ بضَربِ المُدَّة وعدَّة
الوفاةِ. وإنْ تزوَّجت فقَدِم الأوَّل قبل وَطْءِ الثَّانِي فهي للأوَّل. وبَعدَه
له أَخذُها زوجةً بالعَقدِ الأوَّل ولو لم يطلِّق الثَّانِي، ولا يَطَأ قبل فَراغِ
عِدَّة الثَّانِي، وله تَرْكُها معه من غير تجديدِ عَقدٍ، ويأخُذ قَدْرَ الصَّداقِ
الذي أَعطاهَا من الثَّانِي، ويَرجِع الثَّانِي عَلَيها بما أخَذه منه.
****
«السَّادسَة»
أي: من أَنواعِ المُعتَدَّاتِ.
«امرَأَة المَفقُود» هو مَن انقَطَع خَبَره
فلم تُعلَم حَياتُه ولا مَوتُه.
«تتربَّصُ ما تقدَّم فِي مِيراثِه» أي: تَنتَظِر المُدَّة
المُقرَّرة فِي حُكمِ مِيراثِه من كتابِ الفَرائِضِ، وهي أَربَعُ سِنِين مِن
فَقْدِه إن كان ظاهِرُ غَيبَتِه الهَلاك، وتمامُ تِسعِين سَنَةً من وِلادَتِه إن
كان ظاهِرُ غَيبَتِه السَّلامَة.
«ثم تعتَدُّ للوَفاةِ» أي: أَربعَة أَشهُر
وعَشرَة أيَّام.
«وأَمَة كحُرَّة فِي التَّربُّص» أي: وأَمَة فقد زَوجُها
تَنتَظِر كما تَنتَظِر الحُرَّة أَربَع سِنين أو تِسعِين سنة؛ لأنَّ تربُّص
المُدَّة المَذكُورة ليُعلَم حَالُه من حياة وموت، وذلك لا يَختَلِف بحَالِ
زَوجَتِه.
«وفِي العدَّة» أي: فِي عِدَّة الوَفاة بعد
التَّربُّص المَذكُور.
«نِصفُ عِدَّة الحُرَّة» أي: فعِدَّتُها نِصفُ
عدَّة الحُرَّة؛ شَهرانِ وخَمسَة أيَّام عَلَى ما سَبق.
«ولا تَفتَقِر» أي: لا تَحتاج زَوجَة المَفقُود.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد