«إلى
حُكمِ حاكِمٍ بضَرْب المُدَّة» أي: مدَّة التَّربُّص لانتِظارِه.
«وعِدَّة الوَفاة» لأنَّها فُرقَة تَعقُبُها عدَّة
الوَفاة، فلا تتوقَّف عَلَى حُكمِ الحَاكِم.
«وإن تزوَّجَت» أي: زَوجة المَفقُود بعد انقِضاءِ
مُدَّة التَّربُّص والعِدَّة.
«فقَدِم الأوَّل قبل وَطءِ الثَّاني فهي للأوَّل» لبَقاءِ نِكاحِه، وقد
تبيَّنَّا بقُدومِه بُطلانِ نِكاح الثَّاني، ولا مانِعَ من الرَّدِّ.
«وبَعدَه» أي: وإنِ قَدِم الزَّوجُ الأوَّل
بعدَ وطءِ الزَّوج الثَّانِي.
«لَه أَخْذُها زَوجةً بالعَقدِ الأوَّل ولو لم
يُطَلِّق الثَّانِي، ولا يَطَأ قَبلَ فَراغِ عِدَّة الثَّانِي، وله تَركُها مَعَه
من غَيرِ تَجديدِ عَقدٍ» أي: فإنَّ الزَّوجَ الأول يُخَيَّر بين أَمرَين:
الأَمرُ الأوَّل: أن يَأخُذ زَوجَتَه
بمُوجَب العَقد الأوَّل، ولا يحتاج إلى تَطلِيق الزَّوج الثَّانِي لتَبين بُطلانِه
فِي الباطِن، لكن لا يحِلُّ للأوَّل وَطؤُها قبلَ انتِهاءِ عِدَّة الثَّانِي.
الأَمرُ الثَّانِي: أَن يَتْرُكها الأوَّل
للثَّانِي بلا تَجدِيد عقدٍ له؛ لأنَّ ذَلِكَ قولُ عُمَر وعُثمَان وعليٍّ، وقَضَى
به ابنُ الزُّبَير ولم يَذكُروا أنّه يَعقِد عَلَيها عقدًا جديدًا ولِصِحَّة
عَقدِه ظاهرًا، واختار بَعضُ الأَصحابِ أنّه يَجِب تَجِديد العَقدِ؛ لأنَّ زَوجَة
الإِنسان لا تَصِير زَوجةً لغَيرِه بمُجَرَّد تَركِه لَهَا.
«ويَأخُذ قَدْر الصَّداقِ الَّذي أَعطَاهَا من
الثَّانِي»
أي: يأخُذ الزَّوج الأوَّل من الزَّوج الثَّانِي قَدْر الصَّدَاق الذي أَعطاها إذا
تَرَكها له، لقَضاءِ عُثمان وعليٍّ رضي الله عنهما أنّه يُخَيَّر بينهما وبين
الصَّداقِ الذي ساق إليها هو؛ لأنَّه حالٌّ بينه وبينها بعَقدِه عَلَيها ودُخولِه
بِهَا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد