فالَّذي يَجِب للزَّوجَة ثَمانِيَة أشياء: القُوت، والكِسوَة، والفِراش،
والمَسكَن، والمَاعُون، ومَئُونة النَّظافَة، والخادِم لمَن يُخدَم مِثلُها،
والمُؤنِسَة عِندَ الحَاجَة.
«ويَعتَبِر الحاكِمُ ذَلِكَ بحالِهِما عِندَ
التَّنازُع» أي: يُقَدِّرُ النَّفَقة بحَسَب حالِهِما إذا تَنازَعَا فِي ذَلِكَ
ولَهُما حَالاتٍ:
الأُولَى: أَن يَكُونَا
مُوسِرَين.
الثَّانِيَة: أن يَكُونا مُعسِرَيْن.
الثَّالِثَة: أن يَكُونا
مُتَوسِّطَينِ.
الرَّابِعَة: أن يَكُونا
مُختَلِفَين: بأن يَكُون الزَّوجُ مُوسِرًا والزَّوجَة مُعسِرةً، أو يَكُون
الزَّوجُ مُعسِرًا والزَّوجَة مُوسِرةً، ويَرجِع إلى اجتِهادِ الحَاكِم أو
نَائِبِه فِي التَّقديرِ حَسَب ذَلِكَ.
«فيُفرَض للمُوسِرَة تَحتَ المُوسِر» هَذِه هي الحالَة
الأُولَى، ويُفرَض فيها نَفَقةُ المُوسِرِين.
«قَدْر كِفَايَتِها من أَرفَعِ خُبزِ البَلَد
وأُدْمه»
ممَّا جَرَت عادَة أَمثالِها بأَكلِه.
«ولَحمًا عادَةَ المُوسِرين بمَحلِّهما» أي: يَفرِض لها من
اللَّحم ما جَرَت عادة بلَدِهِما باستِعمال اللَّحمِ فيه من المُدَّة؛ لاختِلافِ ذَلِكَ
بحَسَب المَواضِع.
«وما يَلبَس مِثلُها من حريرٍ وغَيرِه» أي: ويَفرِض للمُوسِرة
تحت المُوسِر من الكِسوَة ما يَلبَس مِثلُها من المُوسِرات عادةً.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد