وَشِبْهُ العَمْدِ: أنْ يَقْصِدَ جِنايَةً لا
تَقتُلُ غالِبًا، ولَم يَجْرَحْهُ بِها، كمَنْ ضرَبَهُ في غيرِ مَقْتَلٍ بسَوْطٍ
أو عصًا صغيرةٍ أو لكَزَهُ ونَحْوِهِ. والخطَأُ: أنْ يَفْعَلَ ما لَهُ فِعْلُهُ.
مِثْلُ أنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أو غَرَضًا أو شَخْصًا، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لم
يَقْصِدْهُ، وعَمْدُ الصَّبِيِّ والمَجنُونِ.
****
«وَشِبْهُ العَمْدِ» وهوَ النَّوعُ
الثَّانِي مِن أنواعِ الجِنايةِ علَى النَّفسِ، ويُسمَّى: خطأَ العَمْدِ. وعَمْدَ
الخَطَإِ.
«أنْ يقصِدَ جِنايَةً لا تَقْتُلُ غالبًا، ولَمْ
يَجْرَحْهُ بِهَا» هذا تعريفُ شِبْهِ العَمْدِ، وقَصْدُ الجِنايَةِ: إِمَّا
للاعتداءِ عليْهِ أو لتأدِيبهِ، فَشِبْهُ العَمْدِ: ما وُجِدَ فِيهِ القَصْدُ،
وعُدِمَتْ فيه الآلةُ الصَّالِحَةُ للقَتْلِ. وقولُه: «ولمْ يَجْرَحْهُ بِها» هذا قَيْدٌ
ذكَرَهُ بعْضُ الأصحابِ، فإنْ جرَحَهُ بها فَهُو عَمْدٌ عِندَهُم يُقْتَلُ بِه.
«كَمَنْ ضرَبَهُ في غَيْرِ مَقتَلٍ بسَوْطٍ أو
عَصًا صَغِيرَةٍ أو لَكَزَهُ ونَحْوِهِ» هذه أمثلةٌ لِشِبْهِ العَمْدِ، واللَّكْزُ:
هو الضَّربُ بجَمِيعِ الكَفِّ.
«والخَطَأُ» وهو النَّوعُ الثَّالثُ مِن أنواعِ
الجِنايَةِ على النَّفْسِ.
«أنْ يَفْعَلَ ما له فِعْلُه. مِثْلُ أَنْ
يَرْمِيَ صَيْدًا أو غَرَضًا أو شَخصًا فيصيبَ آدَمِيًّا لم يَقْصِدْهُ» هذا تعريفُ القَتْلِ
الخَطَإِ، وهو نوعانِ:
النوعُ الأوَّلُ: أنْ يفعَلَ ما له
فِعْلُه، كأنْ يَرمِيَ صيْدًا فيصيبَ آدمِيًّا مَعصُومَ الدَّمِ.
النوع الثاني: أنْ يقتُلَ بصَفِّ الكُفَّارِ مَنْ يَظُنُّهُ كافِرًا حَربِيًّا فبانَ مُسلِمًا، ويُسمَّى النَّوعُ الأوَّلُ خَطَأً في الفِعل، والنَّوعُ الثَّانِي خطأً في القَصْدِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد