«لَزِمَتْهُ
دِيَتُهُ» سواءٌ كانَ القَتِيلُ مُسلِمًا أو ذِمِّيًّا أو مُستَأْمَنًا أو
مُهادَنًا؛ لقولِه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن
يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ
رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن
يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ
رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ
فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ}
[النساء: 92].
«فإِنْ كانَتْ» أَيْ: الجِنايَةُ.
«عَمْدًا مَحْضًا» أَيْ: عُدوانًا.
«فَفِي مالِ الجانِي حَالَّةً» أَيْ: وجبَتِ الدِّيَةُ
في مالِ الجانِي يُسلمُها في الحالِ مِن غيْرِ تأجيلٍ؛ لأنَّ الأصْلَ يقتضِي أنَّ
بَدَلَ المُتلَفِ يَجِبُ على مُتْلِفِه، وأرْشُ الجنايةِ على الجانِي؛ لقولِه صلى
الله عليه وسلم: «لاَ
يَجْنِي جَانٍ إلاَّ عَلَى نَفْسِهِ» ([1])، والأصلُ كذلك
في بَدَلِ المُتْلَفاتِ أنَّهُ يَجِبُ حَالًّا.
«وَشِبْهُ العَمْدِ» أَيْ: دِيَةُ شِبْهِ
العَمْدِ.
«والخطأُ علَى عاقِلَتِهِ» أَيْ: على عاقِلَةِ
الجانِي؛ لحديثِ أبِي هريرةَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا
إِلَى النبيِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ،
عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا»
([2]).
«وَإِنْ غَصَبَ حُرًّا صَغِيرًا» أَيْ: حبَسَهُ عنْ أهلِهِ.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (2159)، وابن ماجه رقم (2669)، وأحمد رقم (16064).