قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضي
الله عنهما: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا، وَإِذَا
قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُصْلَبُوا، وَإِذَا
أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلاَفٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالاً نُفُوا مِنَ
الأَْرْضِ ([1]).
·
فائدة ثانية:
يُشترَطُ لِوُجوبِ
الحدِّ على قاطِعِ الطَّريقِ ما يأتي:
1- أنْ يكونَ
مُكَلَّفًا: أي بالِغًا عاقِلاً.
2- أن يكونَ
مُلْتَزِمًا: بأنْ يكونَ مُسلِمًا أو ذِمِّيًّا.
3- ثُبوتُ قَطعِ
الطُّرقِ منه بِبيّنةٍ أو إقرارٍ.
4- أن يكونَ المالُ
الَّذي أخَذَه مُحتَرَمًا.
5- أنْ يَبلُغَ المالُ
الَّذي أخَذَه نِصابَ السَّرقةِ.
6- أن يأخُذَه من حرزٍ:
بأنْ يأخُذَه مِن يدِ صاحِبِه.
7- انتِفاءُ الشُّبهَةِ: كما تقدَّمَ في بابِ السَّرقَةِ.
([1])أخرجه: الشافعي في «مسنده» (ص:336).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد