«ولا
يَحلُّ نَجسٌ كالمَيتةِ والدَّمِ» لقوْلِه تَعالى: {حُرِّمَتۡ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ} [المائدة: 3].
«ولا ما فيه مَضرَّةٌ كالسُّمِّ ونَحوِه» أي لا يَحلُّ ما فيه
مَضرَّةٌ لقوْلِه تَعالَى: {وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ
إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ} [البقرة: 195].
«وحيواناتُ البرِّ مُباحَةٌ إلاَّ الحُمُرَ
الإنسيَّةَ» لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى
يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ
الْخَيْلِ ([1]).
«وما له نابٌ يَفتَرِسُ به» أي يَنهَشُ بنابِه
فيَحرُمُ لقوْلِ أبي ثَعلبَةَ الخُشَنيِّ: نَهَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ([2]).
«غيرَ الضَّبُعِ» أي فيُباحُ وإن كانَ يَفرسُ بنابِه
لحديثِ جابرٍ: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأَكْلِ الضَّبع.
«كالأسدِ والنَّمِرِ والذِّئبِ والفِيلِ
والفَهدِ والكلبِ والخِنزيرِ وابنِ آوَى وابنِ عُرسٍ والسِّنَّوْرِ والنِّمسِ
والقِردِ والدُّبِّ» أي والَّذي يَحرُمُ ممَّا له نابٌ كالأسدِ، إلى قوْلِه:
والدُّبِّ. فهذِهِ السِّباعُ تحرُمُ للحديثِ السَّابقِ.
والفَهْدُ: نَوعٌ منَ السِّباعِ
بينَ الكَلْبِ والنَّمِرِ.
وابنُ آوَى: نَوعٌ منَ الكِلابِ
البرِّيَّةِ يُشبِهُ الكَلبَ.
وابنُ عُرسِ: دُويبَةُ تُشْبهُ
الفأرةَ.
والدُّبُّ: نَوعٌ منَ السِّباعِ يُشبهُ الضَّأنَ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4199)، ومسلم رقم (1407).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد