«فَإِنْ
عُدِمَ ذَلِكَ» أي: النِّيَّة وسَبب اليَمينِ الذي هيَّجَها.
«رُجِعَ إِلَى التَّعْيينِ» أي: إلى عينِ المحلوفِ
عليه الذي عيَّنه في اليَمين؛ لأنَّ التَّعيينَ بالإشارةِ ينفي الإِبهامَ فهُو
مُقدَّم على دلالةِ الاسْم.
«فَإِذَا حَلَفَ: «لاَ لَبِسْتُ هَذَا القَمِيصَ»، فَجَعَلَهُ
سَرَاوِيلَ، أَوْ رِدَاءً أَوْ عَمَامَةً وَلَبِسَهُ» أي: فإذا حلف: على أنَّه لا
يلبس هذا القميص فحوَّله عن كونِه قميصًا إلى شيءٍ آخر ولبسه؛ حَنَث لفِعلِه
المحلوفِ عليه؛ لكونِه لبس عينِ المحلوفِ عليه وإن تغيَّرَت صِفتُه.
«أَوْ: لاَ كَلَّمْتُ هَذَا الصَّبِيَّ». هذا مثالٌ آخَر.
«فَصَارَ شَيْخًا». وكلَّمه حنث؛ لأنَّه كلَّم الشَّخص
المحلوف على عدمِ تكليمِه.
«أَوْ زَوْجَةَ فُلاَنٍ هَذِهِ» أي: حلف على عدمِ
تكليمِها.
«أَوْ صَدِيقَهُ فُلاَنًا أَوْ مَمْلُوكَهُ
سَعِيدًا؛ فَزَالَتِ الزَّوْجِيَّةُ، وَالمِلْكُ، وَالصَّدَاقَةُ ثُمَّ
كَلَّمَهُمْ» أي: كلَّمهم بعدَ زوالِ هذه الصِّفات فإنَّه يَحنَث لفِعلِه المحلوفِ
على تركِه.
«أَوْ: لاَ أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الحَمَلِ؛
فَصَارَ كَبْشًا». هذا مثالٌ آخَر، أي وأكله بعدَ ما صار كبشًا حَنَث - والحَمَل بفَتْح
الحاء والميم هو ولدُ الضَّأنِ في السَّنةِ الأولى -.
«أَوْ هَذَا الرُّطَبَ» أي: حَلَف على أن لا
يأكل هذا الرُّطب.
«فَصَارَ تَمْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ خَلًّا». وأكله حَنِث لبقاءِ
عينِ المحلوفِ عليه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد