وَلاَ يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَالتَّزْكِيَةِ،
وَالجَرْحِ، وَالتَّعْرِيفِ، وَالرِّسَالَةِ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ. وَيُحْكَمُ
عَلَى الغَائِبِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ، وَإِنِ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ
بِالبَلَدِ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ الحُكْمِ وَأَتَى بِبَيِّنَةٍ؛ لَمْ تُسْمَعِ
الدَّعْوَى وَلاَ البَيِّنَةُ.
****
«وَإِنْ جُهِلَ حَالُ البَيَّنَةِ طُلِبَ مِنَ
المُدَّعِي تَزْكِيَتُهُمْ». لتَثبُتَ عَدالتهم فَيُحكم له.
«وَيَكْفِي فِيهَا عَدْلاَنِ يَشْهَدَانِ
بِعَدَالَتِهِ» أي: تَكفي شهادة عَدلين على عدالة الشَّاهد؛ وعنه تكفِي تَزكية الواحد
للواحِدِ وعليه العمل.
«وَلاَ يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ،
وَالتَّزْكِيَةِ، وَالجَرْحِ، وَالتَّعْرِيفِ، وَالرِّسَالَةِ إلاَّ قَوْلُ
عَدْلَينِ»
أي: ولا يقبل في الترجَمَة عمَّن لا يفهم كَلامُه عنْدَ حاكِمٍ لا يعرف لسان
الخَصم، ولا يقبل في التَّزكية للشُّهود إذا جُهلت عدالتهم، ولا يُقبل في الجرح
للشُّهود عِند حاكم، ولا يُقبل في التَّعريف بمن لا يعرف، والرسَالة مِن قاض إلى
قاض آخر بكتَابِه إلاَّ قَولُ عَدلين.
«وَيُحْكَمُ عَلَى الغَائِبِ». مَسافة قَصْر.
«إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ». لِحَدِيث هِند قَالت: يا رسُول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شَحيح، وليس يُعطِيني من النَّفَقة ما يكْفِيني وولدِي. قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([1]). فتُسمَع الدَّعوى والبَينَة عَلى الغائب مَسافة قَصر ويحكم بها، ثُمَّ إذا حضر الغائب فهو على حجَّته.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5364)، ومسلم رقم (1714).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد