قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والمسحُ على الخُفَّيْنِ سُنَّةٌ.
**********
ليست المَسألة ادِّعاء الخِلاف، المَسألة: مَسألة تحقيقٍ وربطٍ بالدليلِ؛
فمَن خالفَ الدليلَ فهو مَخصومٌ ولا عِبرةَ بخِلافه، ولا يُعتَد به، والله جل وعلا
يقول: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ [النساء: 59] لا نَبقَى على الخِلاف، بل نَرجِع إلى
الدليلِ لقوله تعالى: ﴿فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾، فلهذا نَصَّ
المؤلِّف رحمه الله على مَسألة الرَّجْم مع أن الكِتاب كتابُ عقائدَ، لأنه يَجِب
اعتقادُ وجوبِ الرَّجْم، فمن أنكرَه كفرَ، فهو نَصَّ على هَذا ردًّا على
المُبتدِعة الذِين أنكَروا الرَّجْم.
«والمسحُ على الخُفَّينِ
سُنَّةٌ» نصَّ على هذه المسأَلةِ، مع أَنَّها من مسائِل الفقه؛ لأَنَّ لها تعلقًا
بالعقيدة؛ فمن أَنْكَرَ المسحَ على الخُفَّين فإِنَّه يكون خارجًا عن أَهْل
السُّنَّةِ والجماعةِ مخالفًا للعقيدةِ الصَّحيحةِ؛ لأَنَّ المسحَ على الخُفَّين
ثابتٌ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم في أَحاديثَ كثيرةٍ بلغت حدَّ التَّواتر.
«المسحُ على الخُفَّين» رُخْصةٌ، والعملُ بالرُّخْصة سُنَّةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» ([1]) فالمسحُ على الخُفَّينِ والمسحُ على ما يقوم مقامَ الخُفَّين من الجواربِ ثابتٌ في السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، ولم يخالفْ فيه إِلاَّ الرَّافضة؛ بينما أَثْبتوا المسحَ على الرِّجْلين، فالرِّجالُ لا تغسلان عند الرَّافضة وإِنَّما يُمْسَحُ عليهما، احتجاجًا بالآية في قراءَةِ: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6] بالكسر ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أَسْفل السَّاق وإِنَّما الكعبان عندهم ما تحت مَعْقَدِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد