×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: ولا يخرج أَحَدٌ من أَهْل القِبْلةِ من الإِسْلام حتى يَرُدَّ آيةً مِن كتاب الله عز وجل، أَوْ يَرُدَّ شيئًا من آثارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ يُصلِّي لغيرِ الله، أَوْ يذبح لغيرِ الله، وإِذا فَعَلَ شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أَنْ تُخرجَه من الإِسْلام، فإِذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسمِ لا بالحقيقة.

**********

 وعَلَى الغَامِدِيَّةِ رضي الله عنها ([1])، وقد يَمْتَنِعُ صلى الله عليه وسلم من الصَّلاة على بعض النَّاس مثلِ قاتلِ نَفْسِه، والغَالِّ في سبيل الله، من بابِ التَّأْديب للنَّاس، لا من باب أَنَّه كافرٌ، ولهذا أَذِنَ للصَّحابة أَنْ يُصلُّوا عليه، ولم يمنعْهم من الصَّلاة عليه، لأَنَّه مسلمٌ.

قوله: «والسَّكْرانُ وغيرُهم، الصَّلاة عليهم سُنَّةٌ» السَّكْرانُ الذي يشرب الخمرَ فاسقٌ يُقام عليه الحَدُّ، لكنَّه لا يخرج من الإِسْلام، فإِذا مات يُصلَّى عليه ولو كان يشرب الخمرَ؛ لأَنَّه من أَهْلِ القِبْلة.

وقوله: «سُنَّةٌ» أَيْ: من سُنَّةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم الواجبِ اتِّباعُها.

لا يخرج أَحدٌ من أَهْل القِبْلة من الإِسْلام إِلاَّ بارتكاب ناقضٍ من نواقض الإِسْلام المعروفةِ، ويزول عُذْرُه.

قوله: «أَوْ يردُّ شيئًا من آثارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم » إِذا جحَد القُرْآنَ أَوْ بعضَه، أَوِ السُّنَّةَ الصَّحيحةَ أَوْ بعضَها، أَوْ أَنْكَرَ شيئًا في القُرْآن، أَوْ أَنْكَرَ شيئًا في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ: فهذا يُحْكَمُ عليه بالرِّدَّة، لأَنَّه مُكذِّبٌ للهِ ولرَسُولِه، ما لم يكنْ جاهلاً أَوْ مُقلِّدًا أَوْ مُتأَوِّلاً فهذا يُبيَّنُ له، فإِذا بُيِّنَ له وأَصرَّ فإِنَّه يُحْكَمُ عليه بالرِّدَّة.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1695).