قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والصَومُ في السَّفر؛ من شاءَ صَامَ، ومن شاءَ أَفْطَرَ.
قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: ولا بَأْسَ بالصَّلاة في السَّرَاوِيْلِ.
**********
من الرُّخَصِ التي رخص اللهُ بها
لعباده: الإِفْطارُ في رَمَضَانَ في السَفر فهو رُخْصةٌ، من شاءَ أَفْطرَ، ومن
شاءَ صَامَ، وإِذا صام فصيامُه صحيحٌ؛ لأَنَ صحابيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم بأَنَّ عنده قُوَّةً ويَقْدِرُ على الصِّيام في السَّفر؟ فالنَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم أَذِنَ له بالصِّيام في السَّفر ([1])، فهو رُخْصةٌ
والرَّخْصةُ لا يجب فِعلها، وإِنَّما الأَفْضلُ فِعْلُها كسائِرِ الرُّخَص، وإِنْ
رَجَعَ إِلى الأَصْل وصَامَ فلا بَأْسَ بذلك، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ
عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]، وكان صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ في
أَسْفَارِهِ ([2]).
السَّراويلُ مَفْرَدٌ، وهو معروف: ما
يُلْبَسُ على العورة، فهو مُخَيَّطٌ على قَدْرِ أَسْفَلِ الجِسْم، له أَكْمامٌ.
قال: تصحُّ الصَّلاةُ في السَّراويل هذا بالنِّسْبة للرَّجُل؛ لأَنَّ عورةَ
الرَّجُلِ ما بين السُّرَّةِ إِلى الرُّكْبَةِ، والسَّراويلُ يستر ذلك، فإِذا
صلَّى في سراويلَ ساترًا ما بين سُرَّتِه إِلى رُكْبَتِه فصلاتُه صحيحةٌ.
أَمَّا المَرْأَةُ فكلُّها عورةٌ في الصَّلاة إِلاَّ وَجْهَها إِذا لم يكنْ عندها رِجالٌ غيرُ محارمَ. وإِذا صلَّى في إِزَارٍ فهو أَفْضلُ من السَّراويل،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1121).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد