قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: وإِذا طلَّق الرَّجُلُ امْرَأَتَه ثلاثًا فقد حَرَّمَتْ عليه،
لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه.
**********
ثم ابنُ عَمِّها لأَبٍّ. هذا هو
وَلِيُّ المَرْأَةِ، فإِذا قُدِّرَ أَنَّ امْرَأَةً ليس لها وَلِيٌّ مِن
عَصَبَتِها فهذه يتولاَّها السُّلْطانُ، أَوْ من ينوب عن السُّلْطان وهو القاضي في
المَحْكَمَة، فلابدَّ أَنْ يكونَ للنِّكاح ضوابطُ ولا يكون فوضى بحسبِ أَهْواءِ
النَّاس وشهواتِهم.
قوله: «وإِذا طلَّق الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثلاثًا فقد حَرَّمَتْ عليه» إِذا
طلَّق الرَّجُلُ امْرَأَتَه طلاقًا ثلاثًا إِنْ كانتْ مُتَفَرَّقَةً فهي تَحْرُمُ
عليه بالإِجْماع، كما لو قال: أَنْتِ طالقٌ، ثم بعدها قال: أَنْتِ طالقٌ، ثم قال:
أَنْتِ طالقٌ، أَوْ قال: أَنْتِ طالقٌ، ثم طالقٌ، أَوْ فطالقٌ -بالفاءِ-، لأَنَّ
هذا ترتيبٌ فإِنَّها تطلَّق وتَبِيْنُ منه، إِذا بلغت الطَّلقاتُ ثلاثًا،
وتَحْرُمُ عليه، حتى تنكحَ زوجًا غيرَه، قال تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ
مَرَّتَانِۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ يعني الثَّالثةَ ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني الزَّوْجَ
الثَّاني ﴿فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ
وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 229- 230]
هذا إِذا كانت الطَّلقات ُمتفرَّقةً ولو في مجلسٍ واحدٍ، أَمَّا لو قال: أَنْتِ
طالقٌ، أَنْتِ طالقٌ، أَنْتِ طالقٌ، بدون حرف العطف؛ نظرنا: فإِنْ كان يريد
التَّأكيدَ بالتكرار فإِنَّها طلقةٌ واحدةٌ، أَمَّا إِنْ كان يريد التَّأْسيسَ
فإِنَّها تَبِيْنُ منه إِذا بلغت الثَّلاث الطلقات.
أَمَّا إِذا كانت الطَّلقاتُ بلفظٍ واحدٍ كأَنْ قال: أَنْتِ طالقٌ
بالثَّلاث، أَوْ أَنْتِ طالقٌ ثلاثًا، فالجُمْهُورُ: على أَنَّه يقع ثلاثًا
وتَبِيْنُ به، وتَحْرُمُ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه. وهو مذهبُ الأَئِمَّةِ
الأَرْبعةِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد