قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والإِيْمانُ بأَنَّ الأَطْفالَ إِذا أَصابهم شيءٌ في دارِ الدُّنْيا
يَأْلَمُونَ، وذلك أَنَّ بَكْرَ ابنَ أُخْتِ عَبْدِ الوَاحِدِ قال: لا يَأْلَمُونَ
وكُذِّبَ.
**********
وهناك شُهداءُ لكن ليسوا شُهداءَ
معركةٍ، كالميِّتِ بالطَّاعُونِ شهيدٌ، ومن قُتِلَ دون مالِه أَوْ عِرْضِه أَوْ
أَهْلِه فهو شهيدٌ، والميِّتُ الذي يُصابُ بحادثٍ مفاجئٍ كالحَرِقِ والغريقِ شهيدٌ
عند اللهِ عز وجل ([1])، يعني له أَجْرُ
الشَّهيد، وليس هو مثلَ شهيدِ المعركة في الأَحْكام، بل يُغسَّلُ ويُكفَّنُ
ويُصلَّى عليه، أَمَّا شهيدُ المعركة فإِنَّه لا يُغسل ولا يُكفَّنُ بغير ثيابِه
التي قُتِلَ فيها، ولا يُصلَّى عليه، ويُدْفَنُ بدِمائِه.
هذه مسألةٌ ذكَرها بسببِ مَن يقول: إِنَّ الأَطْفالَ لا يَأْلَمُونَ، وهذه
ذكَرها ليَرُدَّ على هذا الرَّجُلِ، وهذا الرَّجُلُ يُقال إِنَّه من الخوارج
أَيْضًا، والخوارجُ عندهم أَعْجبُ من هذه الأَقْوالِ التَّافهةِ، بسبب جَهْلِهم،
وبسببِ تعالمِهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد