قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والتَّكْبيرُ على الجنائِزِ أَرْبعُ، وهو قولُ مَالِكِ بنِ
أَنَسٍ، وسُفْيَانِ الثَّورِيِّ، والحَسَنِ بنِ صالحِ، وأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، والفقهاءِ،
وهكذا قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
**********
هذا خلقُ الله سبحانه وتعالى،
ولهذا يقال للمصوِّرين يومَ القيامة: «أَحْيُوا
مَا خَلَقْتُمْ» ([1]) من باب التَّعجيز،
وتعذيبًا لهم.
هذه مسأَلةٌ فرعيَّةٌ، لكنَّ ذِكْرَها هنا للخلاف فيها، وليُبيِّنَ السُّنَّةَ في ذلك، لأَنَّ الكتابَ اسْمَهُ «شرحُ السُّنَّة»، والمشهورُ عند أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعةِ والأَئِمَّةِ: أَنَّ التَّكْبيرَ على الجنازةِ أَرْبعُ تكبيراتٍ. كما في الحديث الصَّحيحِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، صَلاَةَ الغَائِبِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» ([2]). وغالبُ الأَحاديثِ على أَرْبَع، في بعضها زيادةُ خَمْسٍ أَوْ أَكْثر، لكنَّ الذي أَجْمعَ عليه المسلمون: هو الأَرْبعُ، وما زاد عنها فمحلُّ خِلافٍ، والمسلمُ لا يذهب للخلاف ويترك المُجْمَعَ عليه والمُتَّفَقَ عليه، ويُشوِّش على النَّاس. خصوصًا أَئِمَّةُ المساجد لا يُشوِّشون على النَّاس، لأَنَّ الناسَ ما اعْتادوا الزِّيادةَ على أَرْبع، فإِذا أَرَدْتَ أَنْ تفعلَه فافْعَلْه لنفسك ولا تُشوِّش على النَّاس وتأتي لهم بالأَقْوال الشَّاذَّةِ والرِّواياتِ المختلفةِ، فهذا ليس من شأْنِ طَلَبَةِ العلم، طلبةُ العلم يُؤَلِّفون بين النَّاس، ولا يُشوِّشون عليهم، ويعملون بما أَجْمَعَ عليه، يتقيَّدون بهذا، هذا هو المطلوبُ، وهذا هو غرضُ المُؤَلِّف مِن إِيْراد الأَرْبع لأَنَّها هي المُتَّفَقُ عليها، فلا يزداد عليها ويُشوِّش على النَّاس في ذلك.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2112)، ومسلم رقم (2110).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد