×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: واعلمْ أَنَّ المُتْعَةَ - مُتْعَةَ النِّساءِ - والاِسْتِحْلاَلَ حرامٌ إِلى يوم القيامة.

**********

هذه مسأَلةٌ فِقْهِيَّةٌ ولكنْ أَتَى بِها؛ لأَنَّ لها تعلُّقًا بالعقيدة؛ لأَنَ المُتْعَةَ تحليلٌ لمَّا حرَم اللهُ عز وجل، والمتعةُ: معناها أَنْ يتزوَّجَ امْرَأَةً مُدَّةً محددةً طويلةً أَوْ قصيرةً، وبعدها ينتهي الزَّواجُ تِلْقَائِيًّا، ولا يحتاج إِلى طلاقٍ.

كانت المُتْعَةُ جائِزةٌ في أَوَّلِ الإِسْلام، ثم حرَّمها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ خَيْبَرَ ([1]) ثم أَبَاحَها يومَ فتحِ مَكَّةَ، ثم حرَّمها تحريمًا مُؤَبَّدًا ([2])، فهي أَوَّلاً كانت حلالاً، ثم حُرِّمَتْ، ثم أُبِيْحَتْ، ثم حُرِّمَتْ إِلى الأَبدِ، وأَجْمَعَ المسلمون على تحريمِها وأَنَّها نكاحٌ باطلٌ، وإِجْماعُ الأُمَّةِ على تحريمها لم يخالف فيها إِلاَّ الشِّيْعَةُ الجَعْفَرِيَّةُ الرَّافضةُ، هم الذين خالفوا فيها، وخلافُهم لا عِبْرَةَ به، ولا قيمةَ له، فالإِجْماعُ والنَّصُّ على تحريمِ المُتْعَةِ، وهي نكاحٌ باطلٌ، ولها حكمُ الزِّنَى.

قوله: «المُتْعَةَ - متعةَ النِّساءِ» يخرج بذلك مُتْعَةُ الحجِّ، أَنْ يتمتَّعَ بالعُمْرةِ إِلى الحجِّ ليست هذه هي المرادُ، التَّمَتُّعُ عليه جمهورُ أَهْلِ العلم، لم يخالف فيه إِلاَّ عددٌ قليلٌ، أَمَّا مُتْعَةُ النِّساءِ فهي محرَّمةٌ بالإِجْماع لم يخالف فيه أَحدٌ يُعْتَدُّ بخلافه، والمُتْعَةُ في الحجِّ مسأَلةٌ فقهيَّةٌ، أَمَّا المُتْعَةُ في النِّكاح فهي مسأَلةٌ تتعلَّق بالعقيدة، لأَنَّها استحلالٌ لما حرَّم اللهُ سبحانه وتعالى.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4825)، ومسلم رقم (1407).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1406).