قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والزَّكاةُ من الذَّهب والفِضَّةِ والتَّمْرِ والحبوبِ والدَّوابِ،
على ما قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فإِنْ قَسَّمَها فجَائِزٌ، وإِنْ دَفَعَها
إِلى الإِمام فجائِزٌ واللهُ أَعْلمُ.
**********
الرُّكْنُ الثَّالثُ من أَرْكان الإِسْلام: الزَّكاةُ، وهي قرينةُ
الصَّلاةِ في كثيرٍ من الآياتِ القُرْآنيَّةِ.
والزَّكاةُ حقٌّ معلومٌ في أَمْوال الأَغْنياءِ للفقراءِ.
والأَمْوالُ التي تجب فيها الزَّكاةُ أَرْبعةُ أَنْواعٍ:
النَّوعُ الأَوَّلُ: النَّقدان: الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وما يقومُ مقامَهما
من الأَوْراق النَّقْديَّةِ.
النَّوعُ الثَّاني: بَهِيْمَةُ الأَنْعام: الإِبْلُ، والبَقَرُ،
والغَنَمُ.
النَّوعُ الثَّالثُ: الخارجُ من الأَرْض: من الحُبوبِ والثِّمارِ.
النَّوعُ الرَّابعُ: عروضُ التِّجارة: وهي السِّلَعُ التي تُعْرَضُ للبيع
والشِّراءِ.
هذه هي الأَمْوالُ الزَّكويَّةُ التي تجب فيها الزَّكاةُ، وأَمَّا ما عدا
هذه الأَمْوالِ الأَرْبعةِ إِذا أَراد الإِنْسانُ أَنْ يتصدَّقَ ويتبرَّعَ فهذا
إِليه، بابُ الصَّدَقَةِ والتَّبَّرُّعِ واسعٌ.
قوله: «فإِنْ قسَّمها فجائِزٌ وإِنْ
دفعها إِلى الإِمام فجائِزٌ» يجب عليه إِخْراجُ الزَّكاة، لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: 43]،
آتوا: أَيْ: ادْفَعُوها، فيجب على صاحب المال أَنْ يدفعَها، وهو المسؤُولُ عنها.
فإِذا طلبها الإِمامُ ليتولاَّها فإِنَّه يجب دفعُها إِليه؛ لأَنَّ طاعتَه واجبةٌ،
وتَبْرَأُ ذِمَّةُ الدَّافع؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُرْسِلُ
الجباةَ في الزَّكاة من أَصْحابها
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد