قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: والصَّلاةُ على مَن مات من أَهْلِ القِبْلة سُنَّةٌ: والمَرْجومُ،
والزَّاني، والزَّانيةُ، والذي يقتل نفسَه، وغيرُه من أَهْل القِبْلة، والسَّكْرانُ
وغيرُهم، الصَّلاةُ عليهم سُنَّةٌ.
**********
قوله: «واعلمْ أَنَّ إِيْمانَه إِلى
الله تعالى: تامُ الإِيْمان أَوْ ناقصُ الإِيْمان» يعني نَقْبَلُ منه
الظَّاهرَ ونَكِلُ سَرِيْرَتَهُ إِلى اللهِ.
قوله: «إِلاَّ ما أَظْهَرَ لك من
تَضْيِيْع شرائِع الإِسْلام» أَيْ: إِلاَّ إِذا ارْتَكَبَ ناقضًا من نواقضِ
الإِسْلام، ومنها تركُ شَرَائِعِ الإِسْلام فأَنْتَ تحكم عليه بالرِّدَّة، كما
إِذا ترك الصَّلاةَ مُتعمِّدًا، أَوْ إِذا تكلَّم بكلامِ كُفْرٍ كَسَبِّ اللهِ
أَوْ سَبِّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَبِّ دِيْنِ الإِسْلام، فأَنْتَ
تحكم عليه بالرِّدَّة بما ظهَر منه، فمن أَظْهَرَ ناقضًا من نواقضِ الإِسْلام مع
زوال العُذْر وزوالِ الموانع، وهل هو مُتَأَوِّلٌ، أَوْ هل هو مُقلِّدٌ هل هو
جاهلٌ، هل هو غضبانٌ، فلا يُحْكَمُ عليه بالرِّدَّة مع هذه الموانع.
هذا كما سبق، أَنَّ من أَظْهَرَ الإِيْمانَ والإِسْلامَ نُصلِّي عليه،
ويكون من أَهْلِ القِبْلة وهم الذين يُصلُّون إِلى الكَعْبَةِ قِبْلَةِ المسلمين،
هؤُلاءِ نُعاملهم بالظَّاهر، فنحكم بأَنَّهم مسلمون، ونُعاملهم معاملةَ المسلمين
أَحْياءً وأَمْواتًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد