×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: والصَّلاةُ على مَن مات من أَهْلِ القِبْلة سُنَّةٌ: والمَرْجومُ، والزَّاني، والزَّانيةُ، والذي يقتل نفسَه، وغيرُه من أَهْل القِبْلة، والسَّكْرانُ وغيرُهم، الصَّلاةُ عليهم سُنَّةٌ.

**********

قوله: «واعلمْ أَنَّ إِيْمانَه إِلى الله تعالى: تامُ الإِيْمان أَوْ ناقصُ الإِيْمان» يعني نَقْبَلُ منه الظَّاهرَ ونَكِلُ سَرِيْرَتَهُ إِلى اللهِ.

قوله: «إِلاَّ ما أَظْهَرَ لك من تَضْيِيْع شرائِع الإِسْلام» أَيْ: إِلاَّ إِذا ارْتَكَبَ ناقضًا من نواقضِ الإِسْلام، ومنها تركُ شَرَائِعِ الإِسْلام فأَنْتَ تحكم عليه بالرِّدَّة، كما إِذا ترك الصَّلاةَ مُتعمِّدًا، أَوْ إِذا تكلَّم بكلامِ كُفْرٍ كَسَبِّ اللهِ أَوْ سَبِّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَبِّ دِيْنِ الإِسْلام، فأَنْتَ تحكم عليه بالرِّدَّة بما ظهَر منه، فمن أَظْهَرَ ناقضًا من نواقضِ الإِسْلام مع زوال العُذْر وزوالِ الموانع، وهل هو مُتَأَوِّلٌ، أَوْ هل هو مُقلِّدٌ هل هو جاهلٌ، هل هو غضبانٌ، فلا يُحْكَمُ عليه بالرِّدَّة مع هذه الموانع.

هذا كما سبق، أَنَّ من أَظْهَرَ الإِيْمانَ والإِسْلامَ نُصلِّي عليه، ويكون من أَهْلِ القِبْلة وهم الذين يُصلُّون إِلى الكَعْبَةِ قِبْلَةِ المسلمين، هؤُلاءِ نُعاملهم بالظَّاهر، فنحكم بأَنَّهم مسلمون، ونُعاملهم معاملةَ المسلمين أَحْياءً وأَمْواتًا.

قوله: «والمرجومُ، والزَّاني، والزَّانيةُ، والذي يقتل نفسَه، وغيرُه من أَهْلِ القِبْلة» المؤمنُ الفاسقُ الذي لم يخرجْ بكبيرتِه عن الإِسْلام يُعامَلُ معاملةَ المسلمين، ويُدْعَى له، كقاتل نفسه، وكالمرجومِ في الزِّنا، وقد صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المَرْجُومَيْنِ؛ صَلَّى عَلَى مَاعِزٍ رضي الله عنه ([1])،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6434).