قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: وتقصيرُ الصَّلاة في السَّفر سُنَّةٌ.
**********
الشِّرَاكِ، وهو مَجْمَعُ القَدَمِ
مع العَقِبِ مما يسمَّى بعَرْشِ الرِّجْل، هذا الكعبُ عند الرَّافضة، وهو غيرُ
الكعب عند أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعةِ.
ولا حُجَّةٌ لهم بقراءَةِ الكَسْر في الآية، لأَنَّ القراءَةَ المشهورةَ
بنصب: ﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾ عطفًا على ﴿وُجُوهَكُمۡ﴾، وقراءَةِ الكَسْر
لأَجْل المجاورة؛ لقوله تعالى: ﴿وُجُوهَكُمۡ﴾ بدليلِ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغسل رِجْلَيْهِ ولم يكنْ يمسحُ إِلاَّ على
الخُفَّين.
من الرُّخَصِ التي جاءَ بها الشَّرْعُ تسهيلاً على العباد ورَفْعًا
للحَرَجِ: القصرُ في السَّفر، وهو قصرُ الصَّلاة الرُّباعيَّةِ، وهذا بنصِّ
القُرْآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا
ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ يعني سَافَرْتُمْ ﴿وَإِذَا
ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ
إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ [النساء: 101]
ظاهرُ الآية أَنَّه لا يجوز القصرُ إِلاَّ في حالة الخوف، وقد زال هذا الإِشْكالُ،
فإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا بَالُنَا نَقْصُرُ وَقَدْ
أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَةٌ
تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ([1]).
وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميعِ أَسْفارِه، يقصرُ الرًُّباعيَّةَ
إِلى ركعتينِ هذا هو السُّنَّةُ، ومن أَتَمَّ فالإِتْمامُ جائِزٌ، لكنَّه خلافُ
الأَفْضل.
فالقصرُ رُخْصةٌ من شاءَ فَعَلَه وهو أَفْضلُ، ومن شاءَ تَرَكَه وأَتَمَّ فلا حَرَجَ عليه في ذلك؛ لأَنَّ الإِتْمامَ هو الأَصْلُ، والمُصنِّفُ ذكَر ذلك لأَنَّ تَقَبُّلَ الرُّخَصِ الشَّرعيَّةِ من مسائِل العقيدة، وفي ذلك ردٌّ على المتشدِّدين الذين لا يقبلون الرُّخَصَ الشَّرعيَّةَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد