قال
المُؤَلِّفُ رحمه الله: و«لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وصَدَاقٍ
قلَّ أَوْ كَثُرَ، ومَن لم يكنْ لها وَلِيٌّ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
**********
علم اللهُ أَنَّهم لو رُدُّوا إِلى
الدُّنْيا لعَادُوا لِمَا نُهُوا عنه، أَيْ: لو رُدُّوا إِلى الدُّنْيا فإِنَّهم
سيعودون للكفر، مع أَنَّ عَوْدَهُمْ إِلى الدُّنْيا لن يكونَ أَبَدًا.
قوله: «ومَن قال إِنَّه لا يعلم إِلاَّ
ما كان وما هو كائِنٌ؛ فقد كفر باللهِ العظيمِ» مَن قصَّر علم اللهُ على
الحوادثِ التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائِنٌ قبلَ وقوعِه فقد كفر بالله؛ لأَنَّه
جحد علم اللهُ جل وعلا، وجحد إِحاطةَ عِلْمِ اللهِ جل وعلا، وأَثْبَتَ للهِ علمًا
ناقصًا، فهو يُكفَّر بِهذا، فعِلْمُ اللهِ لا يُحَدُّ، أَمَّا عِلْمُ المخلوقِ
فإِنَّه محدودٌ مَهْمَا بلَغ ﴿وَفَوۡقَ
كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ﴾ [يوسف: 76] وأَمَرَ رَسُولَه صلى الله عليه وسلم أَنْ
يقولَ: ﴿وَقُل رَّبِّ
زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾ [طه: 114]، فالذي يَحُدُّ عِلْمَ اللهِ، ويقول: يعلم
كذا، ولا يعلم كذا؛ هذا كافرٌ باللهِ لأَنَّه تُنْقِصُهُ وجحد عُمُومَ عِلْمِه
بكلِّ شيءٍ.
هذه مسأَلةٌ فِقْهِيَّةٌ، وهي: بيانُ شروط صِحَّةِ النِّكاح
عند الجُمْهُورِ: ومنها أَنْ يكونَ بوَلِيٍّ، وأَنَّ المَرْأَةَ لا تعقد لنفسها،
ومن شروطه: الإِشْهادُ على العَقْدِ؛ فلا يعقد عقدًا سِرِيًّا ليس عليه شهودٌ.
فمِن مذهب المسلمين إِعْلانُ النِّكاح. ومسأَلةُ الوَلِيِّ محلُّ خِلاَفٍ، الجُمْهُورُ: على أَنَّه لابدَّ من وَلِيٍّ، وعند الحنفيَّة: أَنَّه لا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ المَرْأَةُ نفسُها بدون وَلِيٍّ، لكنَّه مذهبٌ مرجوحٌ، يخالف الدَّليلَ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([1])،
الصفحة 1 / 260
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد