×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

 وقولُه في الحديثِ الآخرِ: «لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» ([1])، و«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» ([2])، حتى ولو قال بصِحَّتِه من قال من الفقهاءِ عن اجتهادٍ، فإِنَّ العِبْرةَ بالدَّليل، ولهذا نصَّ المُؤَلِّفُ على هذه المسأَلةِ مع أَنَّها فِقْهِيَّةٌ؛ ليُبيِّنَ أَنَّ هذا هو المذهبُ الصَّحيحُ، وهو المذهبُ الذي عليه جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ الذي تدلُّ عليه السُّنَّةُ النَّبويَّةُ، ولأَجْلِ أَنْ تنْضَبطَ أَنْكِحَةُ المسلمين، ولا تدخلها السِّرِّيَّةُ والاحتيالاتُ، بل تكون واضحةً علانيَّةً، فإِنَّ الأَنْكِحَةَ من أَهمِّ الأُمُورِ؛ لأَنَّها ينبني عليها أُسَرٌ، وينبني عليها ذراريٌّ، وينبني عليها أَشدُّ مِن ذلك استباحةُ الفروج؛ فلابدَّ من الضَّوابط الشَّرعيَّةِ لعقد النِّكاحِ الواردِ في الأَحاديثِ وفي الآياتِ.

قوله: «وصَدَاقٍ قلَّ أَوْ كَثُرَ» أَمَّا الصداقُ فليس شرطًا لكنَّه واجبٌ، ولهذا لو عُقِدَ بدون صداقٍ صحَّ العقدُ، ولكنْ يُفْرَضُ لها صَدَاقُ مثيلاتِها، لأَنَّ هذا حقٌّ لها.

قوله: «ومن لم يكنْ لها وَلِيٌّ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له» لابدَّ من الوَلِيِّ، والوَلِيُّ: هو عَصَبَةُ الزَّوجةِ الأَقْربُ فالأَقْربُ منهم أَبُوها ثم جَدُّها وإِنْ عَلاَ، ثم ابْنُها وابنُ ابْنِها وإِنْ نَزَلْ، ثم أَخُوها الشَّقيقُ، ثم أَخُوها للأَبِ، ثم عَمُّها الشَّقيقُ، ثم عَمُّها لأَبٍّ، ثم ابنُ عَمِّها الشَّقيقُ،


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (1882)، والدارقطني رقم (3535)، والبزار رقم (10058).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2083)، والترمذي (1102)، وأحمد رقم (25326).