المياه ثلاثة:
****
«المياهُ ثلاثَةٌ» لمَّا عَرَّفَ
الطَّهارَةَ وبيَّنَ أنَّها قِسْمانِ:
طهارةٌ من حَدَثٍ،
ويكونُ ذلكَ بالوُضوءِ من الحَدثِ الأصْغرِ، والاغتسالِ منَ الحدَثِ الأكْبَرِ.
وطهارَةٌ منَ
النَّجاسَةِ الَّتي على الثَّوبِ أو على البَدَنِ أو في البُقْعَةِ، ويكونُ ذلكَ
بغَسْلِها منْ هذهِ المَوَاضِعِ؛ أرادَ أن يُبَيِّنَ المادَّةَ الَّتي يُطَهَّرُ
بها، والمادَّةُ التي يُطَهَّرُ بها الحدَثُ والنَّجَسُ هيَ الماءُ، قالَ اللهُ
سُبحانَه ﴿وَأَنزَلۡنَا
مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48]، ﴿وَيُنَزِّلُ
عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال: 11].
فمِنَ الحِكْمَةِ في
إنزالِ الماءِ من السَّماءِ هيَ إزَالةُ النَّجاسَةِ ورفْعُ الحدَثِ، ولا يجوزُ الوُضوءُ
بغيرِ الماءِ منَ السَّائِلاتِ والمَائِعاتِ، فلو تَوَضَّأَ الإنسانُ بعَصِيرٍ، أو
تَوضَّأَ ببِنزِين، كلُّ هذِهِ سِوَائلُ وطاهِرَةٌ لو تَوضَّأَ بها ما صحَّتْ
طَهارَتُه؛ لأنَّ اللهَ جَعَلَ لنا شَيئًا واحِدًا للطّهارَةِ، وهُو الماءُ.
وكذلك لو توضَّأَ بالنَّبيذِ،
وهو ما يُطْرَحُ فيه فَوَاكِهُ حتَّى يكونَ حُلْوًا ليُشرَبَ ([1])، عندَ الجُمهورِ -
لا يجوزُ الوُضوءُ به، فالأصْلُ في مادَّةِ التَّطْهيرِ هوَ الماءُ عندَ وُجودِهِ.
والماءُ يَنقَسِمُ
إلى ثلاثَةِ أقسامٍ:
ماءٌ طَهورٌ: وماءٌ طَاهِرٌ، وماءٌ نَجِسٌ، لذلكَ قالَ: «المياهُ ثلاثَةٌ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد