لا حيضَ قبلَ تسعِ سِنينَ، ولا بعدَ خَمسينَ، ولا مع حَملٍ، وأقلُّه:
يومٌ وليلةٌ، وأكثَرُهُ: خمسة عشَرَ يومًا، وغالِبُه: ستٌّ أو سَبع.
****
وأما في الشَّرعِ: فهو دَمُ طبيعةٍ
وجبلةٍ يخرجُ في أوقاتٍ معلومةٍ من قعرِ الرَّحمِ، خلقَهُ اللَّهُ لغذاءِ الجنينِ
في بطنِ أمِّهِ.
«لا حيضَ قبلَ تسع
سنينَ، ولا بعدَ خمسينَ، ولا مَعَ حملٍ» هذه الأحوالُ الَّتِي لا حيضَ فيها، وهي
ثلاثُ حالاتٍ:
الحالةُ الأولى: ما قبلَ تسعِ
سنينَ، لا يمكِنُ أن تحيضَ المرأةُ قبل تسعِ سنينَ؛ لأنَّ اللَّهَ أجرى العادَة
ألاَّ تحيضَ المرأةُ إلاَّ لتسعِ سنينَ فأكثر، فلو جاءَها دمٌ قبلَ التِّسعِ
فإنَّهُ لا يعتبر حيضًا؛ وذلك لقولِ عائشَةَ رضي الله عنها: «إِذَا بَلَغَتِ
الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» ([1]).
وقد تحمَلُ
الجاريَةُ لتسعِ سِنين، كما قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رحمه الله: رأيتُ جدَّة لها
إحدى وعشرين سنةً.
معناه: أنّها حملت لتسْعِ
سنين، وأنجبَتْ طفلةً، وهذه الطِّفلة أيضًا حملت لتسْعِ سنين وأنجبتْ، فصارَ مولود
الثّانية حَفِيدًا للأُولى، في خِلاَلِ إحدى وعِشْرين سنةً، فدلَّ هذَا على أنَّ
أقلَّ سنٍّ تحيضُ له المرأة تِسْع سنواتٍ.
الحالةُ الثَّانيةُ: لا حيضَ بعد خَمسين سنةً، إذا بلغَتِ المرأةُ خمسين سنةً؛ فإنَّها لا تحيض، وإن خرجَ منها دمٌ بعدَ الخمسين؛ فإنَّهُ ليسَ حيضًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد