ومن لم يقِفْ معه
إلَّا كافرٌ، أو امرأةٌ، أو من عَلِم حَدَثه أحدهما، أو صبيٌّ؛ في فرضٍ؛ ففذُّ.
****
«وإمامةُ النساءِ
تقِفُ في صفِّهنّ» ويجوزُ للنساءِ أن يُصلِّين جماعةً، وتُصلِّي بهنَّ
واحدة منهنّ، لكنَّ الأفضلَ أن تكونَ في صفِّهنّ، رُويَ ذلك عن عائشةَ وأمِّ
سَلَمَة ([1]).
«ويليه الرِّجال،
ثمَّ الصِّبيان، ثمَّ النِّساء، كجَنائزِهم» وإذا اجتمع رجالٌ وصِبيانٌ
ونساءٌ خلفَ الإمام، فيجِبُ أن يكونَ الرجالُ يلون الإمام، ويكون الصبيانُ خلفَ
الرِّجال؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا
الأَْحْلاَمِ وَالنُّهَى» ([2])، وتكونُ النِّساءُ
خلفَهم، هكذا كانت النساءُ في عهدِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يجوزُ
للنساءِ أن تَصُفَّ مع الرِّجال.
هناك من لا تصِحُّ
مصافَّتهم، وهم:
1- «ومن لم يقِف
معه إلاَّ كافر» أي: لم يقِفْ خلفَ الصَّفِّ إلاَّ كافر؛ كالمُرتدِّ عن دينِ
الإسلام، فهذا لا تصِحُّ صلاتُه؛ لأنه صلَّى فذًّا خلفَ الصَّفِّ، وقد قال النَّبيّ
صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ» ([3]).
2- «أو امرأة»
أي: لم يقِفْ معه إلاَّ امرأة، فهو فذٌّ لا تصِحُّ صلاتُه؛ لأنَّ المرأةَ لا
تَجبُر صفَّ الرجال، فوجودُها كعدمِها.
3- «أو مَن علِم حدثه أحدهما» أي: أو صلَّى وليس بجانبه إلاَّ مَن هو على غيرِ طهارةٍ، أحدهما يعلَمُ ذلك، فلا تصِحُّ صلاتُه؛
الصفحة 1 / 380