×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ومن لم يقِفْ معه إلَّا كافرٌ، أو امرأةٌ، أو من عَلِم حَدَثه أحدهما، أو صبيٌّ؛ في فرضٍ؛ ففذُّ.

****

«وإمامةُ النساءِ تقِفُ في صفِّهنّ» ويجوزُ للنساءِ أن يُصلِّين جماعةً، وتُصلِّي بهنَّ واحدة منهنّ، لكنَّ الأفضلَ أن تكونَ في صفِّهنّ، رُويَ ذلك عن عائشةَ وأمِّ سَلَمَة ([1]).

«ويليه الرِّجال، ثمَّ الصِّبيان، ثمَّ النِّساء، كجَنائزِهم» وإذا اجتمع رجالٌ وصِبيانٌ ونساءٌ خلفَ الإمام، فيجِبُ أن يكونَ الرجالُ يلون الإمام، ويكون الصبيانُ خلفَ الرِّجال؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَْحْلاَمِ وَالنُّهَى» ([2])، وتكونُ النِّساءُ خلفَهم، هكذا كانت النساءُ في عهدِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يجوزُ للنساءِ أن تَصُفَّ مع الرِّجال.

هناك من لا تصِحُّ مصافَّتهم، وهم:

1- «ومن لم يقِف معه إلاَّ كافر» أي: لم يقِفْ خلفَ الصَّفِّ إلاَّ كافر؛ كالمُرتدِّ عن دينِ الإسلام، فهذا لا تصِحُّ صلاتُه؛ لأنه صلَّى فذًّا خلفَ الصَّفِّ، وقد قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ» ([3]).

2- «أو امرأة» أي: لم يقِفْ معه إلاَّ امرأة، فهو فذٌّ لا تصِحُّ صلاتُه؛ لأنَّ المرأةَ لا تَجبُر صفَّ الرجال، فوجودُها كعدمِها.

3- «أو مَن علِم حدثه أحدهما» أي: أو صلَّى وليس بجانبه إلاَّ مَن هو على غيرِ طهارةٍ، أحدهما يعلَمُ ذلك، فلا تصِحُّ صلاتُه؛


الشرح

([1])أخرج: عبد الرزاق (5086).

([2])أخرجه: مسلم رقم (432).

([3])أخرجه: ابن ماجه رقم (1003)، وأحمد رقم (16297)، وابن خزيمة رقم (1569).