وَالتَّرَاوِيحُ
عِشْرُونَ رَكْعَةً.
****
فالواجبُ اتِّباعُ
السُّنَّةِ، وعدمُ التعصُّبِ للمذهبِ والرَّأي؛ فإنَّ كُلَّ أحَدٍ يُؤخَذُ مِن
قوْلِه، ويُردُّ إلاَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
أمَّا إِذَا نزلَ
بالمُسلمين نازِلَةٌ تستَدْعِي الدُّعاءَ؛ فإنَّ الإمامَ يدْعُو، ويقنتُ كُلُّ
إِمامٍ مسجدٍ فِي جميعِ الصَّلواتِ، وليسَ فِي صلاةِ الفَجْرِ خاصةً، بل فِي جميعِ
الصَّلواتِ الخَمْسِ؛ حتَّى يرفعَ اللهُ مَا نزلَ بالمُسلمين.
إلاَّ الطَّاعونَ؛
فإنَّهُ لاَ يُقْنَتُ مِن أجلِه؛ لأَِنَّ الطَّاعونَ حصَلَ فِي عهْدِ عُمرَ بْنِ
الخطاب رضي الله عنه فِي الشَّامِ، ولم يُذْكَرْ أنَّهُم قنَتُوا، فمَا لم يفعلْهُ
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولاَ أصحابُه ولاَ خلفاؤُهُ الرَّاشِدُونَ فإنَّنا
لاَ نفعلُه.
وأَيْضًا
الطَّاعُونُ شهادَةٌ لِمَن ماتَ فِيه مِن المُسلمين، ورحمةٌ بالمُسلمينَ، ولاَ
يُقْنَتُ فِيه.
«وَالتَّرَاوِيحُ
عِشْرُونَ رَكْعَةً» صلاةُ التَّراوِيح فِي رَمضانَ خاصَّةً سُنَّةٌ
مُؤَكَّدَةٌ تُشْرَع لها الجماعةُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلاَّها
بأصحابِهِ لياليَ مِن رَمضانَ، ثُمَّ تأخَّرَ عَنْهُم صلى الله عليه وسلم وصلاَّها
ببَيْتِه، وأخبرَهُم أنه مَا تأخَّرَ عَنْهم إلاَّ خَشْيَةَ أن تُفْرضَ عليهِم،
فَيَعْجِزُوا عَنْها ([1])، فثَبَتَتِ السُّنِّيَّةُ
بِفِعْله صلى الله عليه وسلم بأصحابهِ فِي هذه اللَّيالي، وانتفتِ الفرضيَّةُ
بتأَخُّرِه عَنْهُم.
فهي سُنَّة، وليستْ بفَرْضٍ، فعلَها الصَّحابَةُ فِي عهدِه، فكانُوا يُصلُّونَ أوزاعًا مُتفرِّقينَ؛ يُصلِّي الرَّجلُ، ويُصلِّي الرَّجلانِ والثلاثةُ وأكْثَرُ؛ يُصلُّونَ أوزاعًا مُتفرِّقينَ فِي المسجدِ، وكذلك فِي خلافةِ أبي بكرٍ،
الصفحة 1 / 380