وَإِنْ كانَ
سَهْوًا؛ ثُمَّ ذكَرَ قريبًا، أتمَّها، وسجَدَ، فإنْ طالَ الفَصْلُ أوْ تكلَّمَ
لغَيْرِ مَصْلَحَتِها؛ بطَلَتْ، كَكَلامِهِ فِي صُلْبِها، ولِمَصْلحتِها إن كانَ
يَسِيرًا لم تَبْطُلْ، وقَهْقَهَةٌ كَكَلاَمٍ.
****
«وَإِنْ كَانَ
سَهْوًا؛ ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا، أَتَمَّهَا، وَسَجَدَ» أيْ: وإنْ كانَ
سلامُهُ قبْلَ إتْمامِ الصَّلاَةِ وقعَ منْهُ سَهْوًا، وذكَرَ قريبًا، أتمَّ
صلاتَهُ وسجد للسَّهْوِ، كمَا فعلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ([1]).
أمَا إِذَا لم
يذْكُرْ إلاَّ بعدمَا طالَ الفَصْلُ، أو انتقضَ وُضوؤُه، أو تكلَّمَ فِي غيْرِ
مَصلحَةِ الصَّلاَةِ؛ فإنَّهُ يُعِيدُها فِي هذه الأحوالِ:
الحالة الأولى: «فإنْ طَالَ
الفَصْلُ» إِذَا طالَ الفصلُ؛ لأَِنَّ الحالةَ التي وقَعَتْ مِن الرَّسُولِ
صلى الله عليه وسلم كان الفصلُ فِيهَا قليلاً.
الحالة الثانية: إِذَا انتقضَ
وُضوؤُه؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ البِناءُ عَلَى مَا سبَقَ مِن صلاتِهِ؛
لِبُطلانِهِ بانتقاضِ الوُضوءِ.
الحالة الثالثة: «أَوْ تَكَلَّمَ
لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا؛ بَطَلَتْ» إِذَا تكلَّمَ كَلامًا خارجًا عَنْ
مَصْلَحَةِ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الكلامَ الذي حصَلَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم كانَ فِي مَصلحَةِ الصَّلاَةِ.
«كَكَلامِهِ فِي صُلْبِهَا» أي: تَبْطُلُ الصَّلاَةُ إِذَا تكلَّمَ فِيهَا بكلامٍ غيْرِ مَشْرُوعٍ جِنْسُهُ فِيهَا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، فأمرَ بالسُّكُوتِ، ونهَى عَنِ الكلامِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ» ([2]).
الصفحة 1 / 380