فصل
الأَوْلَى
بالإمامة: الأَقْرأُ العالمُ فِقهَ صلاتِه، ثمَّ الأَفْقَه، ثمَّ الأَسَنُّ، ثمَّ
الأشْرَف، ثمَّ الأقدمُ هجرةً، ثمَّ الأتقى، ثمَّ من قرَع، وساكنُ البيتِ وإمامُ
المسجدِ أحقُّ؛ إلاَّ من ذي سلطان.
****
«فصل»: هذا الفصلُ في بيانِ أحكامِ
الإمامةِ في الصلاة.
لمَّا كانت صلاةُ
الجماعةِ تحتاجُ إلى إمامٍ يُقتدَى به، ناسَب أنْ يذكُرَ ما يجِبُ أن يكونَ عليه
الإمامُ من المؤهِّلات؛ لأنَّ الإمامةَ مَنْصِبٌ عظيم، فلا بدَّ أن يكونَ الإمامُ
مؤهَّلاً لها.
وذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: أن يكونَ مُتقِنًا
لقراءةِ القرآن؛ لأنَّ الصلاةَ تحتاجُ إلى قرآنٍ، فلابُدَّ أن يكونَ مُتقِنًا
لقراءةِ القرآن.
الناحية الثانية: لابُدَّ أن يكونَ
عارفًا بفقهِ الصلاةِ وأحكامِ الصَّلاة؛ لأنّه تَعرِضُ إليه أمورٌ في الصَّلاةِ لا
يتخلَّصُ منها إلاَّ الفَقيه، أمَّا إذا كان ليس عندَه شيءٌ من الفِقهِ فإنَّه قد
يخِلُّ بالصَّلاة، أو تَعرِضُ له أمورٌ لا يستطيعُ التَّخَلُّص منها، فيُشترَطُ
فيه أنْ يكونَ عندَه إلمامٌ بفِقه الصَّلاة.
أما ترتيبُ الأئمةِ
وأيُّهم أَوْلى؛ فنعلم:
أولاً: أنه إذا كان قد رُتِّبَ للمسجدِ إمامٌ فإنه لا يجوز لأحدٍ أنْ يتقدمَ عليه ولو كان أجودَ منه قراءةً؛ لأنَّه قد وَلِي هذا المَنْصِب، فهو أحقُّ به، وقد سبَقَ قولُ المؤلف: «يَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مسجِدٍ قبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِه».
الصفحة 1 / 380