عَلَى طَاهِرٍ،
مُبَاحٍ، سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ، يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ، مِنْ خُفٍّ وَجَوْرَبٍ
صَفِيْقٍ وَنَحْوِهِمَا.
****
يُشْتَرَطُ للْمسْحِ على الخُفَّيْنِ شُروطٌ:
ذَكَرَ منها هنا
أَرْبعةً:
الشَّرْطُ
الأَوَّلُ: أَنْ يكونَ المَمْسُوحُ عليه طاهرًا.
الشَّرْطُ الثَّاني: أَنْ يكونَ
المَمْسُوحُ عليه مُبَاحًا.
الشَّرْطُ
الثَّالثُ: أَنْ يكونَ المَمْسُوحُ عليه سَاترًا للمَفْروض.
الشَّرطُ الرَّابعُ: أَنْ يكونَ المَمْسُوحُ
عليه ممَّا يَثْبُتُ بنفسه.
وسيَأْتِي تفصيلُها
واحدً واحدًا.
فقولُه: «عَلَى
طَاهِرٍ» يُخْرِجُ الخُفَّ النَّجِسَ، أَوِ الجَورَبَ النَّجِسَ، كأَنْ يكونَ
الخُفُّ مصنوعًا مِنْ جِلْد الميتة، أَوْ مِنْ جِلْد السَّبُعِ أَوْ مِنْ جلود
الثَّعابين، هذا نَجِسُ العَيْنِ لا يجوزُ المسْحُ عليه؛ لأَنَّ مادتَه نَجِسَةُ
العَيْن.
وقولُه: «مُبَاحٍ» فلا
يجوزُ المسْحُ على مغصوبٍ؛ لأَنَّه معصيةٌ والمعصيةُ لا تُستباحُ بها الرُّخْصةُ،
وكذلك إِذَا كان الجَوْرَبُ مِنَ الحَرِير بالنِّسْبة للرَّجُل فلا يجوزُ المسْحُ
عليه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الحَرِيرَ عَلَى ذُكُورِ
هَذِهِ الأُْمَّةِ ([1]).
وقولُه: «سَاتِرٍ للْمَفْرُوضِ» أَيْ: يكون ساترًا لما يجب غسلُه، بحيث لا يكون نازلاً عن الكَعْبَيْنِ.
الصفحة 1 / 380